10.29.2022

قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية



قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 


مـادة (1) 

يعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون، وتلغى القوانين أرقام (4) ، (5) ، (8) لسنة 1962م، (22) لسنة 1963م المشار إليها والقوانين المعدلة لها، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. 


مـادة (2) 

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: 
إجراءات التنفيذ العقاري، فيستمر السير فيها طبقا لأحكام القانون أو النظام القديم، إذا كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله. 
القوانين المعدلة للاختصاص، متى كان العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. 
القوانين المعدلة للمواعيد، متى كان الميعاد قد بدأ سريانه قبل تاريخ العمل بها. 
القوانين المنشئة أو الملغية لطريق من طرق الطعن في الأحكام، فلا تسري على ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها. 

مـادة (3) 

كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها. 


مـادة (4) 

تختص المحاكم بالفصل في المسائل الآتية: 
الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية، عدا ما يستثنى منها بقانون. 
الدعاوى والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أي عقود إدارية أخرى. 
الدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات. 



مادة (5) ملغاة 

مـادة (6) ملغاة 


مـادة (7) 

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من 15/10/1990م. وينشر في الجريدة الرسمية. 


قانون المرافعات المدنية والتجارية 


مـادة (1) 

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. 



مـادة (2) 

كل إعلان أو تنفيذ، يكون بواسطة الشرطة أو أي جهة يعينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، بناء على طلب الخصوم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة. 

ويجوز للخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها إلى قلم الكتاب لإعلانها أو تنفيذها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

ولا يسأل الموظفون أو رجال الشرطة القائمون بالإعلان أو التنفيذ إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم. 

مـادة (3) 

إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله. 

مـادة (4) 

لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الخامسة مساء، ولا في أيام العطلات الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية. ويجب أن يثبت هذا الإذن في أصل الإعلان وصورته. ويكون قاضي الأمور الوقتية في محكمة الاستئناف وفي المحكمة المدنية أي من قضاتها. 



مـادة (5) 

كل إعلان يجب أن يكون مشتملاً على البيانات الآتية: 
تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. 
اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره. 
اسم الشخص الذي حصل الإعلان بواسطته وصفته والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على أصل الإعلان وصورته. 
اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه. فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له. 
اسم من سلمت إليه صورة الإعلان ولقبه وصفته وتوقيعه على أصل الإعلان بالتسلم، أو إثبات امتناعه وسببه. 
موضوع الإعلان وطلبات المعلن وأسانيدها. 


مـادة (6) 

يكون الإعلان من نسختين متطابقتين إحداهما أصل والأخرى صورة، وإذا تعدد المدعي عليهم وجب تعدد الصور بقدر عددهم. 

ويوقع من قام بالإعلان كل من الأصل والصورة ويسلم الصورة إلى المعلن إليه ويرد الأصل إلى قلم كتاب المحكمة. 



مـادة (7) 

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا كان الشخص موظفاً عاماً، جاز للمحكمة أن تأمر بإعلانه في مقر عمله. 



مـادة (8) 

إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يبين كل ذلك في أصل الإعلان وصورته، وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى مركز الشرطة، الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه. 

وعلى القائم بالإعلان أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه، كتاباً مسجلاً بالبريد يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى مركز الشرطة، ويجب عليه أن يبين ذلك في حينه في أصل الإعلان. 

ويجوز للمحكمة أن تعتبر الإعلان الذي تم وفقاً لهذه المادة منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى مركز الشرطة، أو أن تأمر بإعادة إجرائه بأي طريقة أخرى تراها مناسبة. 




مـادة (9) 

إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل، أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح، جاز إعلانه في قلم كتاب المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار. 

وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار، ولم يخبر خصمه بذلك، صح إعلانه فيه. وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى مركز الشرطة. 




مـادة (10) 

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي قانون آخر، تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي: 
ما يتعلق بالوزارات والوحدات الإدارية والأجهزة الحكومية الأخرى، إلى الوزراء أو مديري أو الوحدات الإدارية أو رؤساء الأجهزة، أو من يقوم مقامهم، فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، فتسلم إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل. 
ما يتعلق بالمؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو غيرها من الأشخاص المعنوية، إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقامهم. 
ما يتعلق بشركة أجنبية لها فرع أو وكيل في قطر، إلى مدير الفرع أو الوكيل. 
ما يتعلق برجال الجيش، إلى قائد الوحدة التابع لها المطلوب إعلانه. 
ما يتعلق بالقصر أو المحجور عليهم، إلى الأولياء أو الأوصياء أو القوام. 
ما يتعلق بالمسجونين، إلى ضابط السجن. 
ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها، إلى الربان. 
ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج، إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. ويكتفي برد الوزارة بما يفيد وصولها إلى المعلن إليه. 
ما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل أو الخارج إلى قائد الشرطة، على أن يشتمل الإعلان على آخر موطن معلوم. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في قطر. 




مـادة (11) 

استثناء من المواد السابقة، يجوز للمحكمة أن تعلن أي شخص داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو في مكان عمله بطريق البريد المسجل أو بأي طريق آخر تراه مناسباً. 




حساب المواعيد في قانون المرافعات 




مـادة (12) 

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً. 

ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن في قطر أثناء وجوده بها. 

ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. 

ويبلغ هذا الأمر مع الورقة المعلنة. 




مـادة (13) 

إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها. 




مـادة (14) 

إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. 

وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء. 

وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات، كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. 

وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 




مـادة (15) 

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (10) من هذا القانون. 

مـادة (16) 

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. 

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق لغاية الإجراء. 




مـادة (17) 

لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ويزول إذا نزل عنه أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً. 

ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. 




مـادة (18) 

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء. فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه. 




مـادة (19) 

إذا كان الإجراء باطلاً وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره. 

وإذا كان الإجراء باطلاً في شق منه، فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل. 

ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه. 




مـادة (20) 

يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً. 




مـادة (21) 

لا يجوز لأي من أعوان القضاء أن يباشر عملاً يدخل في حدود وظيفته في الدعاوى الخاصة به أو بأزواجه أو بأقربائه أو أصهاره للدرجة الرابعة، وإلا كان هذا العمل باطلاً. 

الكتاب الأول : التداعي أمام المحاكم 



الباب الأول : الاختصاص النوعي وتقدير قيمة الدعوى 



مـادة (22) 

تختصّ المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ فرد ويشار إليها بـ «المحكمة الجزئية» بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية والأفعال الضارّة غير المترتبة على القرارات الإدارية، التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمائة ألف ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال». 




مـادة (23) 

لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها. 

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الكلية ، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن. 



مـادة (24) 

«تختصّ المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويشار إليها بـ «المحكمة الكلية» بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على خمسمائة ألف ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، والدعاوى والمنازعات الخاصة بمسائل الأسرة والتركات والوقف، كما تختصّ بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها. 

ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفي دعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة. 

وتختصّ وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينصّ القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها. 

وتختصّ كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المُستعجلة بها». 



مـادة (25) 

تختص محكمة الاستئناف بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة الكلية ومن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية. 



مادة (25 مكرراً) 

«يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تخصيص دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لنظر الدعاوى التي تكون أي من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة طرفاً فيها». 



مـادة (26) 

يكون قاضي الأمور المستعجلة أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية، وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة للحق المتنازع عليه. وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية. 

ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله وينظم بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة. 

ويرفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام محكمة الاستئناف المختصة وفقا للمادتين السابقتين. 



مـادة (27) 

يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه. 

ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويجوز أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في "جدول الحراس القضائيين" الذي يصدر بتنظيم أوضاعه 

وشروط القيد فيه قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء. 




مـادة (28) 

إذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطات سرت الأحكام الآتية: 

(أ) يتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. ويجب أن يبذل في المحافظة على المال وإدارته عناية الرجل المعتاد. ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين. 

(ب)لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء. 

(ج) للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه. 

(د) يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من المستندات. 

هـ على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي. 




مـادة (29) 


تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها. ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من التضمينات والريع والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.
ويكون التقدير على أساس آخر طلبات للخصوم.





مـادة (30) 

يراعى في تقدير قيمة الدعاوى ما يأتي: 
الدعاوى المتعلقة بالمنقول تقدر بقيمته. 
الدعاوى الخاصة بإيراد، تقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً، وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة. 
الدعاوى بطلب صحة عقد أو بإبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه. وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكيد البدلين قيمة. 
الدعاوي بطلب صحة عقد مستمر أو بإطالة أو فسخه تقدر باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها . فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه ، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية . وإذا كانت الدوى متعلقة بامتداد العقد ، كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها. 
الدعاوى بين دائن ومدينة بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه أو بشأن رهن أو حق امتياز أو حق اختصاص، تقدر بقيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامه من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال. 
دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.الباب الثاني : رفع الدعوى وقيدها 




مـادة (31) 

«ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتُعلن للمدعى عليه، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: 
الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، والفاكس والبريد الإلكتروني (إن وجدا) الخاصة بأطراف النزاع أو من يمثلهم. 
تاريخ تقديم الصحيفة. 
المحكمة المرفوع أمامها الدعوى، واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما أمامها. 
شرحاً لموضوع الدعوى، وطلبات المدعي وأسانيدها. 
أي بيانات أخرى يضيفها المجلس الأعلى للقضاء». 




مـادة (32) 

تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب، ولو كانت المحكمة غير مختصة. 

مـادة (33) 

على المدعي عند تقديم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أن يؤدي الرسم المقرر كاملاً، وأن يقدم صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب، وأن يرفق بالصحيفة جميع المستندات المؤيدة لدعواه. 



مـادة (34) 

«يُقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة بسجل القضايا بعد أن يُثبت في أصل الصحيفة وصورها، في حضور المدعي أو من يمثله، تاريخ الجلسة المحددة. 

وعلى قلم الكتاب أن يفرد للدعوى ملفاً يودع به أصل الصحيفة المخصصة لقلم الكتاب الدال على سداد الرسم. 

وعلى قلم الكتاب أن يسلم صور الصحيفة والإعلان الخاص بكل من المدعى عليهم في اليوم التالي على الأكثر للقائم بالإعلان، لإعلان ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام بالصحيفة وبقيد الدعوى واسم المدعي والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه. وعلى المدعى عليه، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لهم إيداعها خلال المرافعة أو خلال فترة حجز الدعوى للحكم إذا صرحت لهم المحكمة بذلك». 




مـادة (35) 

ميعاد الحضور خمسة أيام أمام المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة. 

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرين ساعة. ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم الإعلان للخصم نفسه ويعتبر امتناع الخصم عن تسلم الإعلان في هذه الحالة بمثابة إعلان لشخصه، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية. 

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية، تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى. 



مـادة (36) ملغاة 



مـادة (37) 

«لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة (٣٤/ فقرة ثالثة) من هذا القانون بطلان إعلان صحيفة الدعوى. وكذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد». 




مـادة (38) 

إذا لم يتم إعلان الدعوى لليوم المعين للجلسة، جاز تحديد جلسة أخرى وإعلان ذوي الشأن بها. 




مـادة (39) 

يجوز للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تحكم على من تسبب بإهماله من العاملين بقلم الكتاب أو ممن يناط بهم تنفيذ الإعلان بغرامة لا تجاوز مائة ريال. ويكون حكمها في ذلك نهائيا. 

الباب الثالث : حضور الخصوم وغيابهم 



الفصل الأول : الحضور والتوكيل بالخصومة 



مـادة (40) 

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين أو القانونيين المنصوص عليهم في المادتين (16)، (17) من القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة المشار إليه. 

وللمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة. 

مـادة (41) 

يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه. 

ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم الوكيل ورقة بذلك، فإن كانت غير رسمية، وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل فيها من الجهة الرسمية المختصة. 

وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر. 

ويجوز أن يتم التوكيل من الموكل للوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها. 




مـادة (42) 

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم، يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها. 




مـادة (43) 

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً. 

وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر. 




مـادة (44) 

لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي أو الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله، ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً. 




مـادة (45) 

يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل. 

مـادة (46) 

إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل. 

مـادة (47) 

كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة. 




مـادة (48) 

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير إجراءات الدعوى في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين وكيل آخر بدله، أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. 

ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق. 




مـادة (49) 

يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك. وإذا كان للمطلوب حضوره عذر يمنعه من الحضور، جاز للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها الانتقال إليه لتسمع أقواله في ميعاد تعينه لذلك. وعلى كاتب الجلسة أن يعلن الخصم الآخر بهذا الميعاد، وأن يحرر محضراً بأقوال الخصوم يوقع عليه من القاضي والكاتب والخصوم. 




مـادة (50) 

لا يجوز لأحد من القضاة ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء أكانت بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة. 

الفصل الثاني : الغياب 



مـادة (51) 

«إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده، ولم يُبد طلبات ما، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها. 

ويترتب على شطب الدعوى استبعادها من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وعدم الفصل فيها، مع بقاء كافة الآثار المترتبة عليها. 

فإذا انقضى ستون يوماً من تاريخ شطب الدعوى ولم يطلب أحد الخصوم السير في الدعوى، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن. 

ويكون التجديد من الشطب لمرة واحدة، ويترتب على التجديد أن تعود الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل شطبها. 

وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه ما لم ينسحب تاركاً الدعوى للشطب». 




مـادة (52) 

إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة، أو أودع مذكرة بدفاعه، كانت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك. 

ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصومه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما. 




مـادة (53) 

إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه وحده وأبدى طلبات ما، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة أخرى يعلن بها المدعي فإذا لم يحضر كان للمدعى عليه طلب الحكم في موضوعها، ويكون هذا الحكم حضورياً. 





مـادة (54)
إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى، أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع إعلان المتخلفين. ويكون الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضورياً في حقهم جميعاً.







مـادة (55) 

إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه، حكمت المحكمة في الدعوى. فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية وإعادة إعلان الخصم الغائب. ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً. 




مـادة (56) 

إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن الحضور فعلى المحكمة أن تؤجل القضية إلى جلسة أخرى ويعاد إعلان من لم يحضر مع إنذاره بأن الحكم الذي يصدر يكون حضوريا في حقه. 

مـادة (57) 

إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية لإعلانه إعلاناً صحيحاً. 




مـادة (58) 

إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن. 

الباب الرابع : إجراءات الجلسة ونظامها 




مـادة (59) 

تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. 

ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. 




مـادة (60) 

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن. 

فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة الجزاءات التأديبية التي تملك توقيعها رئاسته الإدارية. 

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين. 

مـادة (61) 

رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الاسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء الجالسين معه أن يوجهوا ما يرون توجيهه من الأسئلة، بعد التشاور مع الرئيس. 




مـادة (62) 

يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة. ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها أو تعدوا على النظام أو وجه بعضهم إلى بعض سباً أو طعنوا في حق أجنبي عن الخصومة. ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. 




مـادة (63)
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.







مـادة (64)
يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها، وبإحالته إلى الشرطة لإجراء ما يلزم فيه. وإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.







مـادة (65)
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعدّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة، وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.
وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة، وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.
ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه.






مادة (٦٥ مكرراً): 
«تفصل المحكمة الابتدائية في الدعاوى على وجه السرعة، وعلى الرؤساء المختصين بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والمحامين، والخصوم، موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين».





مـادة (66) 

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع على المحضر منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته للخصوم وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام. 




مـادة (67)
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وعلى من يتسبب منهم في تأجيل الدعوى بسبب كان في الإمكان إبداؤه في جلسة سابقة، بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة.
ويكون للقرار الصادر بالغرامة، ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق.
ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً. وإذا مضت مدة الوقف عجل قلم الكتاب الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم لأقرب جلسة تقع بعدها يعلن الخصوم إليها. فإذا تبين أن المدعي لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.


مـادة (68)
لغة المحاكم هي اللغة العربية. على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته، بأن يقوم بالترجمة بالذمة والصدق.


مـادة (69) 

تصدر الأحكام وتنفذ باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر.الباب الخامس : الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة 


الفصل الأول - الدفوع 

مـادة (70) 

الدفع بعدم اختصاص المحكمة والدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات، يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. 

ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن. 

ويحكم في هذه الدفوع على استقلال قبل النظر في موضوع الدعوى ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة. 

ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. 


مـادة (71) 

«الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الدعوى. 

وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة. 

وإذا تعلّق الأمر بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بشخص معنوي خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى». 



مـادة (72) 

بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور، الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة، يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه. 

مـادة (73) 

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. 


مـادة (74)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

الفصل الثاني : الإدخال والتدخل 

مـادة (75)
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. ويتبع في اختصام الغير الإجراءات والمواعيد المقررة في رفع الدعوى.

مـادة (76) 

للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة في الدعوى أو من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو من يضار من الحكم في الدعوى. 

وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله، وتكلف قلم الكتاب بإعلانه، أو تعين من يقوم من الخصوم بإدخاله، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وللخصم المدخل في الدعوى أن يطلب إخراجه منها. 

مـادة (77) 

على المحكمة إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها، ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. 

وتقضي المحكمة في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما كان ذلك ممكناً وإلا فصلت في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية. 

وإذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية، يكون الحكم الصادر على الضامن، عند الاقتضاء، حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات. 

وإذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له، جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى. 

مـادة (78) 

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم، أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. 

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها. 

ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة. 

وتحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بالتدخل. ولا يجوز أن يترتب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها. 

وتحكم المحكمة في موضوع طلب التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت موضوع طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه. 


الفصل الثالث : الطلبات العارضة 

مـادة (79) 

تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها. 

ولا تقبل الطلبات بعد إقفال باب المرافعة. 


مـادة (80) 

للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: 

(أ)ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. 

(ب) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. 

(ج) ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه ومتصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. 

(د) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. 

هـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي. 

مـادة (81) 

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: 

(أ) طلب المقاصة القضائية. 

(ب) طلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها. 

(ج) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. 

(د) أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة. 

هـ ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.


مـادة (82) 

تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة. 

ولا يجوز أن يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها. 

وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه، إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية متوقفا على الحكم في الطلب العارض. 

الباب السادس : وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها 


الفصل الاول - وقف الخصومة 

مـادة (83) 

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم. ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. 

وإذا لم يعجل أحد الخصوم الدعوى في العشرين يوما التالية لنهاية ستة الأشهر، اعتبر المدعي تاركا دعواه، والمستأنف تاركا استئنافه. 

مـادة (84) 

في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. 

وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى. 


الفصل الثاني : انقطاع الخصومة 

مـادة (85) 

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فيجوز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر. 

وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة. 

ولا ينقطع سير الخصومة بوفاة الوكيل ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته، ليعين له وكيلاً جديداً. 


مـادة (86) 

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت سارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. 

مـادة (87) 

تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر، أو بتكليف بالحضور يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت الخصومة بسببه. 

وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها، وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها. 

الفصل الثالث : سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة 

مـادة (88) 

لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. 

ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. 

وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها. 



مـادة (89) 

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المقررة لرفع الدعوى. 

ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة. 

ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول. 

مـادة (90) 

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو القرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. 

على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها. 

مـادة (91) 

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائيا في جميع الأحوال. 

مـادة (92) 

في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.الفصل الرابع : ترك الخصومة 


مـادة (93) 

يجوز للمدعي أن يترك الخصومة بإعلان يوجهه لخصمه، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها. 

مـادة (94) 

لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى، أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى. 

مـادة (95) 

يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف. ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى. 

مـادة (96) 

إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن. 

مـادة (97) 

النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به. 


الباب السابع : عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم 

مـادة (98) 

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: 
إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة. 
إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. 
إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها أو أحد الشركاء المتضامنين فيها، وكان لهذا العضو أو المدير أو الشريك مصلحة شخصية في الدعوى. 
إذا كان له أو لزوجته، أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه، مصلحة في الدعوى القائمة. 
إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها. 
إذا كان بينه وبين أحد القضاة الذين يجلسون معه في دائرة واحدة، أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة. 


مـادة (99) 

يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر، ولو تم باتفاق الخصوم. 




مـادة (100) 

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: 

1- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. 

2- إذا وجدت له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه. 

3- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده. 

4- إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد رفعها. 

5- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. 



مـادة (101)

على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يُعلم المحكمة في غرفة المشورة بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي عن نظر الدعوى . 

وإذا كانت المحكمة مؤلفة من قاضي فرد ، يعرض القاضي أسباب التنحي على رئيس المحكمة الابتدائية ليأذن له بالتنحي " . 



مـادة (102)

يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة ، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي. 



مـادة (103) 

إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده. 

ويجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه. 

وإذا كان الرد في حق قاض منتدب، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا في حضور طالب الرد، فإن كان صادرا في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به. 

مـادة (104) 

يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد. 

وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره، متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة. 

مـادة (105)

لا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد 



مـادة (106)

يحصل الرد بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير . 

ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق والمستندات المؤيدة له . 

وعلى الطالب أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثة آلاف ريال على سبيل الكفالة وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. 

مـادة (107)

يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع التقرير قلم الكتاب ، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فـوراً . 

مـادة (108)

على القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه على تقرير الرد . 

فإذا لم يجب في الميعاد المذكور عن أسباب الرد أو اعترف بها في إجابته وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد أصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وبتنحيـة القاضـي 



مـادة (109)

إذا أنكر القاضي أسباب الرد ، يُعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد . وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظره ، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (104) من هذا القانون ، وعلى تلك الدائرة أن تقوم بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، ويُتلى الحكم في جلسة علنية . 

ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه. 



مـادة (110)

على رئيس المحكمة ، في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد ، دون التقيد بأحكام المادة (108) من هذا القانون . 

وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر في طلب الرد غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن 



مـادة (111)

تحكم المحكمة على طالب الرد ، عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله ، بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وبمصادرة الكفالة . وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الخامس من المادة (100) من هذا القانون وحكم برفضه ، فعندئذ يجوز زيادة الغرامة إلى عشرة آلاف ريال . 

وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم . 

وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة 



مـادة (112) ملغاة 



مـادة (113) ملغاة 



مـادة (114) 

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال، وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاض بدلاً ممن طلب رده.



مـادة (115) 

إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد، أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية. ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة. 



مـادة (116) 

إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى، وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها. 

الباب الثامن : الأحكام 
الفصل الأول : إصدار الأحكام 



مـادة (117) 

تكون المداولة في الأحكام، سرا بين القضاة مجتمعين. 



مـادة (118) 

لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا. 



مـادة (119) 

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلا. 



مـادة (120) 

تصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين، وجب أن ينضم أحدث القضاة لأحد الآراء الصادرة من الأقدم لتحقيق الأغلبية المطلوبة وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. 



مـادة (121) 

ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه. ويكون النطق في جلسة علنية، وإلا كان الحكم باطلا. 

ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع مسودته. 

ويجب في جميع الأحوال أن تودع بقلم الكتاب مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا. 



مـادة (122)

«يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها. 

ويعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المشار إليه بالطرق المقررة في هذا القانون». 



مـادة (123) 

إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية، صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في محضر الجلسة. 



مـادة (124) 

لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة. ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في محضر الجلسة. 



مـادة (125) 

تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية. 



مـادة (126) 

يجب أن يكون الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. 

ويجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم. 

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل وقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. 

والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم. 



مـادة (127) 

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى وذلك في خلال سبعة أيام من إيداع المسودة. 



مـادة (128) 

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه. 



مـادة (129) 

إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى، جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض. 



مـادة (130) 

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الاولى. ويرفع طلب تسليم الصورة الثانية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، بصحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر. 



الفصل الثاني : مصاريف الدعوى 




مـادة (131) 

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. 

وإذا تعدد المحكوم عليهم، جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة. ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه. 



مـادة (132) 

للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات. 



مـادة (133) 

إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو الحكم بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها. كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما. 



مـادة (134) 

يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته. 



مـادة (135) 

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد. 

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلبا أو دفعا أو دفاعا بسوء نية. 





مـادة (136) 

تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسري على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة (146). 



مـادة (137) 

يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة. ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام. 



الفصل الثالث : تصحيح الأحكام وتفسيرها 




مـادة (138) 

لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. وتتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من هذه الأخطاء وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، من غير مرافعة. ويدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة. 

ولا يجوز الطعن في القرار الذي يصدر برفض التصحيح إلا مع الطعن في الحكم نفسه. أما القرار الصادر بالتصحيح، فيجوز الطعن فيه على استقلال إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بطريق الطعن الجائز في الحكم موضوع التصحيح. 



مـادة (139) 

يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام. ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويدون كاتب الجلسة الحكم الصادر بالتفسير بهامش الحكم الأصلي، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن. 



مـادة (140) 

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه.الباب التاسع : الأوامر على العرائض 



مـادة (141) 

في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة. وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها. 



مـادة (142) 

يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. 

ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا. 



مـادة (143) 

يجب على قلم الكتاب حفظ أصل العريضة، وتسليم الطالب النسخة الثانية منها مكتوبا عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر. 



مـادة (144) 

للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به. ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا. ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلا للطعن بطرق الطعن المعتادة. 


مـادة (145) 

يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها، ولو أثناء المرافعة بالجلسة. 



مـادة (146) 

يسقط الامر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد. 


الباب العاشر : أوامر الأداء 



مـادة (147) 

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء، للدائن بدين من النقود، إذا كان معين المقدار وحال الأداء، وكان ثابتا بالكتابة، سواء بسند عادي أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير واقتصر الدائن في رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أن يستصدر من قاضي المحكمة المدنية المختصة أمرا بأدائه، بعد أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل. 

«ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل أو بالطريقة التي يتفق عليها الخصوم، ويقوم الاحتجاج بعدم الدفع مقام هذا التكليف». 

ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كان مصحوبا بما يدل على أداء الرسم كاملا. 



مـادة (148) 

يصدر الآمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله، يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه. ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم المنصوص عليه في المادة (151). 

ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين، وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملا ومحل إقامته، وترفق بها المستندات المؤيدة لها، وأن يعين الطالب فيها موطنا مختارا له في قطر إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. 

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها، وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات ومصروفات. 



مـادة (149) 

إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، وعلى قلم الكتاب إعلان خصمه إليها. 

ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة. 



مـادة (150) 

يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء. 

وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر. 



مـادة (151) 

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه إليه. ويحصل التظلم بتكليف الدائن الحضور أمام المحكمة المختصة. وتراعى في التكليف بالحضور الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى. 

ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا ويبدأ ميعاد استئناف الأمر، من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن. 

ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف. 



مـادة (152) 

يعتبر المتظلم في حكم المدعي. وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى. 

وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن. 



مـادة (153) 

تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي يبينها هذا القانون. 



مـادة (154) 

إذا أراد الدائن في حكم المادة (147) حجز ما يكون لمدينه لدى الغير، وفي الأحوال التي يجوز للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي، يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء، وذلك استثناء من أحكام المواد (363)، (401)، (446) من هذا القانون. 

وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور. ويجب أن تشتمل ورقة تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه إخطاره بتقديم هذا الطلب وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. 

وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء، وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة (149). ويحصل من الدائن في أحوال الحجز المنصوص عليها في هذه المادة ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز. 


الباب الحادي عشر : طرق الطعن في الأحكام 

الفصل الأول - أحكام عامة 



مـادة (155) 

لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك. 



مـادة (156) 

لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، سواء أكانت قطعية أم متعلقة بالإثبات أم بسير الإجراءات، إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. 



مـادة (157) 

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. 

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. 

ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. 

ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه. 


مـادة (158)
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.
وإذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة. 


مـادة (159) 

يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. 



مـادة (160) 

يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته، وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث إن كان. 



مـادة (161) 

إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. ومتى تم رفع الدعوى وإعلانه على الوجه المتقدم، وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك. 

وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي، أثناء ميعاد الطعن، أو إذا توفي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته، أو إلى من توفي من كان يباشر الخصومة عنه، أو إلى من زالت صفته، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو موطنه، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك. 


مـادة (162) 

لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا من رفع عليه. 

على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن يطعن في أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه، منضما إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. 

كما يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها. وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه. 


الفصل الثاني : الاستئناف 

مـادة (163) 

للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي . 

ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيا ، ولا يجوز استئناف الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة محكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف مائتي ريال على سبيل الكفالة ، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو ببطلانه ، وذلك دون إخلال بحق الخصم في طلب التضمينات إذا كان لها وجه. 



مـادة (164) 

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك. 

ويكون ميعاد الاستئناف عشرين يوما في المسائل المستعجلة ما لم ينص القانون على غير ذلك. 



مـادة (165) 

إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم، فلا يبدأ ميعاد استئناف إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله، أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت. 



مـادة (166) 

استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية، ما لم تكن قد قبلت صراحة، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة (169). 

واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي. وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد. 



مـادة (167) 

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات، وإلا كانت باطلة. 



مـادة (168) 

على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يقيد عريضة الاستئناف في سجل المحكمة المعد لذلك يوم تقديمها، وأن يطلب في اليوم التالي ضم ملف الدعوى الابتدائية. 

وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. 

وتحكم المحكمة المرفوع إليها الاستئناف على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تجاوز مائتي ريال بحكم غير قابل للطعن. 



مـادة (169) 

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. 



مـادة (170) 

تنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى. 



مـادة (171) 

يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية. 



مـادة (172) 

لا تقبل طلبات جديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. 

ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. 

وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه. 



مـادة (173) 

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك. 

ولا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن. 



مـادة (174) 

يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. 

فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف، أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. 



مـادة (175) 

تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف وهو يترك الخصومة عن حقه موضوع الدعوى، أو إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك ولو لم ينزل المستأنف عن حقه. 



مـادة (176) 

الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي، وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها. 



مـادة (177) 

تسري على الدعوى أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف القواعد التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 


الفصل الثالث : التماس إعادة النظر 


مـادة (178) 

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: 
إذا وقع من الخصم أو من وكيله غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 
إذا أقر الخصم بعد الحكم، بتزوير الأوراق التي بني عليها، أو إذا قضي بتزويرها. 
إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. 
إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. 
إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض. 
إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية. 



مـادة (179) 

ميعاد الالتماس ثلاثون يوما. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليه في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة القاطعة ويبدأ الميعاد في الحالات الثلاث المنصوص عليها في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة السابقة من وقت إعلان الحكم. 



مـادة (180) 

يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى. 

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. 

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم. 



مـادة (181) 

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. 

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه. 



مـادة (182) 

تفصل المحكمة أولا في جواز قبول الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع. 

ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس. 



مـادة (183) 

إذا حكم برفض الالتماس يحكم على الملتمس بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال. ويجوز الحكم على الملتمس بالتعويضات إن كان له وجه. 



مـادة (184) 

الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس. 

ويحل الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى محل الحكم السابق، وترد الكفالة إلى الملتمس.الباب الثاني عشر : اعتراض الخارج عن الخصومة 



مـادة (185) 

يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. 

وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم. 



مـادة (186) 

يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يختصم فيه المحكوم له والمحكوم عليه. ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه وأسباب الاعتراض وإلا كانت باطلة. 

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم. 

وعلى المعترض أن يودع - عند تقديم الاعتراض - على سبيل الكفالة مائة ريال إذا كان الحكم المعترض عليه صادرا من المحكمة الجزئية أو المحكمة الكلية، ومائتي ريال إذا كان صادرا من محكمة الاستئناف. ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الاعتراض إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين إذا أقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض. 

ويعفى من إيداع هذه الكفالة من يعفون من الرسوم القضائية، كما تعفى الحكومة من إيداعها. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. 



مـادة (187) 

يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تبعا لدعوى قائمة، ما لم تكن المحكمة غير مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو كانت أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم، فعندئذ لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. 

مـادة (188) 

يبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمضي المدة. 


مـادة (189) 

الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها بوقفه لأسباب جدية. 

ويترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الدعوى على المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط. 

وإذا قبلت المحكمة الاعتراض، فلا يجوز لها أن تلغي الحكم المعترض عليه أو تعدله إلا بالنسبة لأجزائه الضارة بالمعترض. 

ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه. ويجوز استئنافه طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.الكتاب الاول : الباب الثالث عشر التحكيم 



المواد من (190) إلي (210) ملغــاة 


الكتاب الثاني : الإثبات 

الباب الأول : أحكام عامة 


مـادة (211) 

على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. 


مـادة (212) 

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها وجائزا قبولها. 


مـادة (213) 

لا يجوز للقاضي الحكم بعلمه الشخصي الذي حصله خارج المحكمة. 


مـادة (214) 

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعياً. 

وإذا كان الحكم صادرا بالتحقيق، وجب أن تبين فيه الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والمكان والميعاد اللذين يجب أن يتم فيهما. 

ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من يحضر جلسة النطق بها. وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً. 

ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين. 



مـادة (215) 

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر. ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.الباب الثاني : الأدلة الكتابية 


الفصل الأول : المحررات الرسمية 

مـادة (216) 

المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما يتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. 

فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم. 


مـادة (217) 

المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا. 


مـادة (218) 

إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل. 



مـادة (219) 

إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتي: 

(أ) يكون للصورة الرسمية الأصلية، تنفيذية كانت أو غير تنفيذية، حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل. 

(ب) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها. 

(ج) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصورة الأصلية، فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.الفصل الثاني : المحررات العرفية 



مـادة (220) 

يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. 

أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. 



مـادة (221) 

لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. 

ويكون للمحرر تاريخ ثابت: 

(أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك. 

(ب) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ. 

(ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص. 

(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه. 

هـ من يوم وقوع حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. 

ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات. 



مـادة (222) 

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات. وتكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكسميلي هذه القيمة أيضاً. إذا كان أصلها المودع في مكان التصدير موقعا عليه من مرسلها. وتعتبر هذه البرقيات والمكاتبات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. وإذا أعدم الأصل فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس. 



مـادة (223) 

كل ما هو مبين في دفاتر التجار لا يكون حجة على غير التجار. إلا أنه يجوز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين على ضوء البيانات المثبتة في الدفاتر وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة. 

وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار. ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه. 



مـادة (224) 

إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين، أو الأخذ بإحداهما دون الأخرى، على ما يظهر له من ظروف الدعوى. 



مـادة (225) 

إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها جاز للقاضي توجيه اليمين المتممة له على صحة دعواه إذا امتنع خصمه دون مبرر عن إبراز دفاتره. 



مـادة (226) 

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت منه. ولا تكون حجة عليه إلا في الحالتين الآتيتين: 
إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً. 
إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الاوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته. 



مـادة (227) 

التأشير على سند بما يفيد براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه، مادام السند لم يخرج قط عن حيازته. 

وكذلك يكون الحكم إذا ثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدينالفصل الثالث : طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودات تحت يده 




مـادة (228) 

يجوز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وذلك في الأحوال الآتية: 
إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها. 
إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة على الاخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 
إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. 




ويجب أن يبين في الطلب: 
أوصاف الورقة التي تعينها. 
فحوى الورقة بقدر ما يمكن من إيضاح. 
الواقعة التي يستشهد عليها بها. 
الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 
وجه إلزام الخصم بتقديمها. 

ولا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه الاحكام المتقدمة. 




مـادة (229) 

إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. 

وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها. 





مـادة (230)
إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها.






مـادة (231) 

إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى، فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من المحكمة، بعد أن تحفظ صورة منها في ملف الدعوى مؤشرا عليها من قلم الكتاب بمطابقتها. 




مـادة (232) 

يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده، وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. 




مـادة (233) 

كل من حاز شيئا أو أحرزه، يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به، متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه. فإذا كان الامر متعلقاً بسندات أو أوراق أخرى، فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له. 

على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه. 

ويكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض، ما لم يعين القاضي مكاناً آخر. وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً. وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض. 

الفصل الرابع : إثبات صحة المحررات 




مـادة (234) 

للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها. 

وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه. 



مـادة (235) 

إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، تعين على من أنكر الادعاء بالتزوير. 




مـادة (236) 

يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم كتاب المحكمة تبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها، وإلا كان باطلا. 

ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في عشرة الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه. 




مـادة (237) 

على مدعي التزوير أن يسلم قلم كتاب المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده، أو صورتها المعلنة إليه. فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها قلم كتاب المحكمة. 

مـادة (238) 

إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر المدعى بتزويره، اعتبرت صورته التي قدمها مدعي التزوير صحيحة مطابقة لأصلها. فإذا لم يكن مدعي التزوير قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل المحرر أو بموضوعه. 



مـادة (239) 

إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز للمحكمة بعد إطلاعها على تقرير التزوير أن تكلف فورا أحد أفراد الشرطة بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب. 

فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه، اعتبر غير موجود. ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن. 

مـادة (240) 

يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتبها والخصوم. ويجب التوقيع على المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب، ويحفظ في قلم كتاب المحكمة. 

مـادة (241) 

إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق. 

مـادة (242) 

يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها. ويشتمل منطوقه على: 

1- تعيين خبير أو ثلاثة خبراء. 

2- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق. 

3- الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة (240). 

4- ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق، إذا كانت مشكلة من أكثر من قاض. 

مـادة (243) 

يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق. 

مـادة (244) 

على الخصوم أن يحضروا في الموعد المحدد لتقديم ما تحت أيديهم من أوراق المضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك. فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات. وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الاوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها. 

مـادة (245) 

على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للإستكتاب في الموعد الذي يعينه القاضي لذلك. فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز ألحكم بصحة المحرر. 

مـادة (246) 

تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع. 

مـادة (247) 

لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: 

(أ) الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع الموضوع على محررات رسمية. 

(ب) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه. 

(ج) خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه. 

مـادة (248) 

يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها إذا تعذر ذلك على الخصوم، أو أن تنتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها. 

مـادة (249) 

في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب، تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت موقعة من القاضي والكاتب والموظف الذي سلم الأصل. ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها. 

مـادة (250) 

يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر. 

مـادة (251) 

تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة في الباب المتعلق بالخبرة. 

مـادة (252) 

لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه. 

وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الباب الخاص بشهادة الشهود. 

مـادة (253) 

الحكم بالتحقيق عملا بالمادة (241) يقف صلاحية المحرر للتنفيذ، دون إخلال بالإجراءات التحفظية. 

مـادة (254) 

إذا ثبت تزوير المحرر، أرسلته المحكمة مع صورة المحاضر المتعلقة به إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

أما إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال. 

ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما إدعاه. 

مـادة (255) 

للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه. 

وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة. 

مـادة (256) 

يجوز للمحكمة، ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور. 

ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. 



مـادة (257) 

إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته، أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة. 

مـادة (258) 

يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء. ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة. 

فإذا حضر المدعى عليه وأقر، أثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعي. ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه. 

وإذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع. ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال. 

وإذا أنكر المدعى عليه الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع، تعين عليه الادعاء بالتزوير، وفي هذه الحالة يجري التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة. 

مـادة (259) 

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره. ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة. 

وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد سالفة الذكر.الباب الثالث : شهادة الشهود 




مـادة (260) 

في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمة التصرف على خمسة آلاف ريال، أو كان غير محدد القيمة، لم يجز إثبات وجوده أو انقضائه إلا بالكتابة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 

ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف. 

ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسة آلاف ريال لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل. 

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف ريال، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. 

وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي. 




مـادة (261) 

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف ريال: 

(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 

(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 

(ج) إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف ريال ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة. 




مـادة (262) 

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز الإثبات بالبينة فيما زاد على خمسة آلاف ريال في الأحوال الآتية: 

1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. وكل كتابة تصدر من الخصم من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. 

2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. 

3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه. 




مـادة (263) 

لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه أربع عشرة سنة. على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال. 

ولا يكون أهلاً كذلك للشهادة من لم يكن سليم الإدراك، ومن كان محكوماً عليه بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة. 




مـادة (264) 

الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم. 




مـادة (265) 

لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة. 

ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الوقائع أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم. 

مـادة (266) 

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما، إلا في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت على الآخر. 




مـادة (267) 

لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية. 

كما لا تصح شهادة الولي أو الوصي أو القيم للمشمول بالولاية أو الوصاية أو القوامة، ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله. 




مـادة (268) 

على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، أن يبين للمحكمة كتابة أو شفاها في الجلسة، الوقائع التي يريد إثباتها وأسماء الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم ومحال إقامتهم. 

وللمحكمة أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. 




مـادة (269) 

لا تقبل الشهادة بالسماع إلا في الأحوال الآتية: 

1- الوفاة. 

2- النسب. 

3- إذا وافق الخصوم على قبولها كدليل للإثبات، بشرط أن تقر المحكمة اتفاقهم. 

ويرفق الاتفاق بمحضر الجلسة، بعد إثبات محتواه فيه. 




مـادة (270) 

الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. 




مـادة (271) 

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. 

كما يكون لها في جميع الأحوال كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة. 



مـادة (272) 

يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً. ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه. 




مـادة (273) 

يكون التحقيق أمام المحكمة. ويجوز لها إذا كانت مشكلة من أكثر من قاض، أن تندب أحد قضاتها لإجرائه. 




مـادة (274) 

يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد. ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع. 

وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى، كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور لتلك الجلسة، إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي المنتدب من الحضور. 




مـادة (275) 

إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد، فصلت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة. 

وإذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوي يثبت في محضر التحقيق، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة، ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة. 



مـادة (276) 

لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم. 




مـادة (277) 

إذا لم يحضر الخصم شاهده، أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة، قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى، مادام الميعاد المحدد لإتمام التحقيق لم ينقض. فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به. ولا يخل هذا بأي إجراء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير. 




مـادة (278) 

إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة، وجب على الخصم أو قلم الكتاب، حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة. 

ويجوز في أحوال الاستعجال تقصير هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب. 




مـادة (279) 

إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها مائتا ريال. ويثبت الحكم في المحضر، ولا يكون قابلا للطعن. 

وفي أحوال الاستعجال الشديد، يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي أمرا بإحضار الشاهد بواسطة الشرطة. 

وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف. فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة. ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره. 

ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا. 

مـادة (280) 

إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة، حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز ألف ريال. 

مـادة (281) 

إذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للشهادة وظهر أنه حاضر في المحكمة جاز للمحكمة أن تكلفه بأداء الشهادة. 

مـادة (282) 

يكون سماع الشهود أمام المحكمة بحضور الخصوم. 

وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور واقتنعت به المحكمة، جاز أن تنتقل إليه لسماع أقواله. وإذا كانت مشكلة من أكثر من قاض، جاز أن تندب أحد قضاتها لذلك. ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه القاضي وكاتب الجلسة. 

مـادة (283) 

من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة، إذا أمكن أن يبين مراده، بالكتابة أو بالإشارة. 

مـادة (284) 

يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بحضور الخصوم وبغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. 

ويجوز للمحكمة أن تأمر بإخراج الخصوم أو أحدهم عند أداء الشاهد شهادته، تأمينا للشاهد على حريته. 

مـادة (285) 

على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه، وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم، وأن يبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم. 

مـادة (286) 

على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق، وإلا كانت شهادته باطلة. ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك. 

مـادة (287) 

يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة. ويجيب الشاهد أولا على أسئلة الخصم الذي استشهد به، ثم على أسئلة الخصم الآخر، دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة. 

مـادة (288) 

إذا انتهى الخصوم من استجواب الشاهد فلا يجوز لهم إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن من المحكمة. 



مـادة (289) 

لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها، أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة. 

مـادة (290) 

يجوز للمحكمة أن ترفض توجيه أي سؤال من أحد الخصوم للشاهد إذا رأت أنه كيدي أو ليس له علاقة بموضوع الدعوى، على أن يتم إثبات السؤال بمحضر سماع الشاهد. 

مـادة (291) 

تؤدى الشهادة شفاها في الجلسة. ولا يجوز الاستعانة في أداء الشهادة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة، وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى. 

مـادة (292) 

تثبت إجابة الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها. وإذا امتنع عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه. 

مـادة (293) 

تقدر المحكمة مصروفات الشهود ومقابل تعطلهم بناء على طلبهم، ويعطي الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه. 

مـادة (294) 

يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية: 

(أ) يوم التحقيق، ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها. 

(ب) أسماء الخصوم وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم، وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر. 

(ج) ما يبديه الشهود، وذكر تحليفهم اليمين. 

(د) الأسئلة الموجهة إليهم، ومن تولى توجيهها، وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال. 

(هـ)توقيع الشاهد على إجابته، بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها. 

(و) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك. 

(ز) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب. 

مـادة (295) 

إذا حصل التحقيق أمام القاضي المنتدب ولم يحصل أمام المحكمة، أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود، كان للخصوم الحق في الاطلاع على محضر التحقيق. 

مـادة (296) 

بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه، يعين القاضي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى. ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب. 

مـادة (297) 

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد. 

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور الوقتية، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه. وعند تحقق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود. 

ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق، ولا تقديمه إلى القضاء، إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود. 

ويكون للخصم الآخر عند نظر الموضوع الاعتراض على قبول أقوال الشاهد كدليل، أو طلب سماع شهود نفي لمصلحته.الباب الرابع : القرائن وحجية الأمر المقضي 



الفصل الأول : القرائن 




مـادة (298) 

إذا تقررت القرينة في القانون، فإن هذه القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 




مـادة (299) 

القرائن القضائية هي التي لم ينص عليها القانون. وللقاضي استنباط كل قرينة منها من ظروف الدعوى وتقدير مدى دلالتها فيها. ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود. 




الفصل الثاني : حجية الأمر المقضي 




مـادة (300) 

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا. 

وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. 




مـادة (301) 

لا يرتبط القاضى المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.الباب الخامس : الإقرار واستجواب الخصوم 




الفصل الأول 




مـادة (302) 

الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. 

ويشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه. ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له. ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا. 

مـادة (303) 

الإقرار حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه. 

ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة. 

ومع ذلك يتجزأ الإقرار إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى. 

مـادة (304) 

الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقع أمام القضاء، أو يقع أمام القضاء في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها. 

ويخضع الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي، ويجب إثباته وفقا للقواعد العامة في الإثبات. 

الفصل الثاني : استجواب الخصوم 




مـادة (305) 

للمحكمة أن تستوجب من يكون حاضرا من الخصوم. ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر. 

مـادة (306) 

للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار. 

مـادة (307) 

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو أن كان مميزا في الأمور المأذون فيها. 

ويجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً. 

ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه. 

مـادة (308) 

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، رفضت طلب الاستجواب. 

مـادة (309) 

توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها. وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة. 

مـادة (310) 

تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره. 

مـادة (311) 

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها على المستجوب يوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستجوب. 

وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه، واستخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 



مـادة (312) 

إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة الانتقال إليه لاستجوابه أو ندب أحد أعضائها لذلك. 

وإذا تخلف عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تستخلص ما تراه من ذلك، وأن تتخذ منه مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة، أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك. 

الباب السادس : اليمين 




الفصل الأول : اليمين الحاسمة 



مـادة (313) 

اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع. 




مـادة (314) 

يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه. على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها. 

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه. 

ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف. 




مـادة (315) 

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب. ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها. 




مـادة (316) 

يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه. ولكن لا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص. 




مـادة (317) 

يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة. وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. 

ولا يجوز التوكيل في تأدية اليمين. 



مـادة (318) 

إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا. 

ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها. 

فإن لم يكن حاضرا بنفسه وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته. فإن حضر وامتنع دون أن ينازع، أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك. 




مـادة (319) 

إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه. ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة. 




مـادة (320) 

إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت إليه المحكمة، أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه. 

مـادة (321) 

تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أقسم بالله العظيم" ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة. ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك. 

مـادة (322) 

يعتبر في حلف الأخرس ونكوله، إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها. 

مـادة (323) 

يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه رئيس الجلسة أو القاضي المنتدب والحالف والكاتب. 

مـادة (324) 

يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها. ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة. 

مـادة (325) 

كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها، حكم لصالحه أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه، خسر دعواه. وكذلك من ردت عليه هذه اليمين فنكل عنها.الفصل الثاني : اليمين المتممة 



مـادة (326) 

اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به. 

ويشترط لتوجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل. 

ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر. 

مـادة (327) 

لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. 

ويحدد القاضي، حتى في هذه الحالة، حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعى بيمينه. 

مـادة (328) 

تسري على اليمين المتممة الأحكام المقررة بالمواد من (317) إلى (323) من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل. 

الباب السابع : المعاينة 




مـادة (329) 

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر معاينة المتنازع فيه أو الانتقال إليه لمعاينته، أو أن تندب أحد قضاتها لذلك. 

ولا حاجة إلى إعلان القرار المذكور إذا كان صادراً في مواجهة الخصوم. فإن لم يكن صادراً في مواجهتهم، وجب إعلانه للغائب بواسطة قلم الكتاب قبل الميعاد بأربع وعشرين ساعة على الأقل. 

وتحرر المحكمة محضراً تبين فيه جميع الإعمال المتعلقة بالمعاينة، وإلا كان العمل باطلاً. 

مـادة (330) 

للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال، تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة. ولها وللقاضي المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود. وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة. 

مـادة (331) 

يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطريق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة. 

مـادة (332) 

يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين. وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. 

وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة.الباب الثامن : الخبرة 




مـادة (333) 

للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة خبراء. ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: 

(أ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها. 

(ب) الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. 

(ج) الأجل المضروب لإيداع التقرير. 

(د) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها. 

وفي حالة إيداع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإجراءات المبينة في المادة (350). 



مـادة (334) 

إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم. 

وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء الذين ترى إسناد المهمة إليهم. 

وإذا كان الندب لأحد الخبراء الموظفين، وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة هذا التعيين. ويجري في حقه حكم المادة (338). 




مـادة (335) 

إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية. وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة. 



مـادة (336) 

في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها، ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك. وتسلم إليه صورة من الحكم. 



مادة (337) 

«يجب على الخبير أن يحلف يميناً أمام المحكمة، وبغير ضرورة لحضور الخصوم، بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة، وإلا كان العمل باطلاً، وذلك ما لم يكن قد أدى اليمين عند تعيينه في وظيفته، أو قيده بجدول قيد الخبراء». 



مـادة (338) 

للخبير خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة من الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته. ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة. 

فإذا لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات ان كان لها محل. ويجوز لها علاوة على ذلك أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية. 

ويكون الحكم بالغرامة غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ويجوز للمحكمة أن تقيل الخبير منها إذا أبدى عذرا مقبولا. 



مـادة (339) 

يجوز رد الخبير: 

(أ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده. 

(ب) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو ولياً عليه أو وصياً أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. 

(ج) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو ولياً أو وصياً أو قيماً أو وارثاً، مصلحة في الدعوى القائمة. 

(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز. 

مـادة (340) 

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة، وذلك في ثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد، وإلا ففي ثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه. 



مـادة (341) 

لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد المبين في المادة السابقة، أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه. 




مـادة (342) 

لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه. 




مـادة (343) 

تقضي المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق. وإذا رفض طلب الرد، حكم على طالبه بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال. 




مـادة (344) 

على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور في المادة (336). وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. 

وفي حالات الاستعجال، يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في ثلاثة أيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر. وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال. 

ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير. 




مـادة (345) 

يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح. 




مـادة (346) 

يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة (67) من هذا القانون. ويسري على هذا الحكم الأحكام المبينة في المادة المذكورة. 

كما يسمع الخبير- بغير يمين- أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك. 

وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه بذلك، جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال. وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً. 




مـادة (347) 

لا يجوز لأية وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية تعاونية أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب الخبير. 



مـادة (348) 

يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم، ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر. كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم. 

مـادة (349) 

على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة. 

فإن كان الخبراء ثلاثة، فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحدا يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه. 

مـادة (350) 

يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه. 

وعلى الخبير أن يخطر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل. 

مـادة (351) 

إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه، وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مأموريته. 

وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى، إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره، منحته أجلا لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره. 

فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ألفي ريال، ومنحته أجلا آخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره، أو استبدلت به غيره، وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالتعويضات إن كان لها وجه. 

ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة. 

وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف ريال. ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير. 

ويكون الحكم بالغرامة غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. ويجوز للمحكمة أن تقيل الخبير أو الخصم منها إذ أبدى عذراً مقبولاً. 




مـادة (352) 

للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك. ويبدي الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه. وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا في الدعوى. 




مـادة (353) 

للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين. ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق. 




مـادة (354) 

للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفوياً بالجلسة بدون تقديم تقرير. ويثبت رأيه في المحضر. 

مـادة (355) 

رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به. وإذا حكمت خلافاً لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه. 




مـادة (356) 

تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من قاضي المحكمة التي عينته بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى. 

فإذا لم يصدر هذا الحكم في ثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها، قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى. 




مـادة (357) 

يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة. ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات. 

مـادة (358) 

للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه. 

مـادة (359) 

لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا أودع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير. 



مـادة (360) 

يحصل التظلم بتقرير في قلم الكتاب، ويترتب على رفعه وقف تنفيذ أمر التقدير. وينظر التظلم بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام. على أنه إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى، فلا يختصم في التظلم من يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات. 

مـادة (361) 

إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.الكتاب الثالث : التنفيذ 




الباب الأول - أحكام عامة 




الفصل الأول - في السند التنفيذي وما يتصل به 



مـادة (362) 

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 

والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. 

ولا يجوز التنفيذ، في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية: 

"يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها. وعلي كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون". 




مـادة (363) 

«يجري التنفيذ بواسطة إدارة تنشأ بمقر المحكمة الابتدائية تسمى «إدارة التنفيذ». 

ويرأس إدارة التنفيذ أحد القضاة بدرجة لا تقل عن قاضٍ بمحكمة الاستئناف يعاونه عددٌ كافٍ من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء. ويُلحق بالإدارة عددٌ كافٍ من الموظفين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي ترتكب بمناسبة عملهم، ويندب لها عددٌ كافٍ من ضباط وأفراد الشرطة. 

ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. 

ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة». 




مـادة (364) 

لا يجوز الاعتراض أمام قاضى التنفيذ على إجراء التنفيذ، إذا كان الاعتراض مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته. 

ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يعدل ما وصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية، كما لا يجوز له تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان في هذا الحكم إبهام أو غموض. 



مـادة (365) 

يجوز استئناف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ، ما لم ينص القانون على عدم جواز استئنافها. ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك خلال سبعة أيام تبدأ بمراعاة القواعد المقررة في المادة (157). 



مـادة (366) 

يعد لكل من المحكمة الكلية والمحكمة الجزئية جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ، ويعطى الطالب إيصالاً مبيناً به رقم وتاريخ قيد طلبه. 

وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة به. ويحرر في صدر الملف خلاصة للطلب تتضمن نوع السند التنفيذي وتاريخه والجهة التي أصدرته وأسماء أطراف التنفيذ ومحال إقامتهم. 

وإذا تعددت الطلبات من دائنين مختلفين، وكانت مقدمة للتنفيذ ضد مدين واحد، فينشأ ملف واحد لها جميعاً. 

ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام. 



مـادة (367) ملغاة 



مـادة (368) 

إذا لقي المكلف بالتنفيذ مقاومة أو تعدياً، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية، وأن يطلب معونة القوة العامة عند الاقتضاء. 



مـادة (369) 

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه، وإلا كان باطلاً. 

ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء، وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ بدولة قطر، إن لم يكن له موطن بها، وميعاد الجلسة المحددة لنظر التنفيذ أمام قاضي التنفيذ. 

ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي. 



مـادة (370) 

على المكلف بالتنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه وإعطاء مخالصة به، وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص. 

وعليه في حالة عدم وجود الدائن أو وكيله إيداع المبالغ التي يقبضها خزانة المحكمة على ذمة طالب التنفيذ، في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر. 



مـادة (371) 

من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه، حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ. 



مـادة (372) 

إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه، فيجوز لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ إجراء التنفيذ على ورثته أو على من يتولى إدارة أموال التركة. ويكون التنفيذ في حدود ما آل إلى المذكورين من أموال المتوفى. 

ولا يجوز التنفيذ قبل الورثة أو مدير التركة إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي. 

ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم. 



مـادة (373) 

لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بعشرة أيام على الأقل. 

الفصل الثاني : في النفاذ المعجل 



مـادة (374) 

«النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لجميع الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينصّ في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة. 

والنفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة يحدّدها القاضي، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التجارة». 



مادة (٣٧٤ مكرراً) 

«لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً، ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية». 



مادة (٣٧٤ مكرراً/ ١) 

«يجوز الأمر في الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة ، في الأحوال الآتية: 
الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات. 
إذا صدر الحكم تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يُطعن فيه بالتزوير، وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند. 
إذا أقرّ المحكوم عليه بنشأة الالتزام. 
إذا بُني الحكم على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه. 
إذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة تتعلّق به. 
إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له». 




مـادة (375) 

يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف المختصة من شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام. 

ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم في التظلم مستقلا عن الموضوع. 

ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف النفاذ المعجل، إذا رأت أن الحكم مرجح الإلغاء، أو إذا كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز لها إذا أمرت بوقف النفاذ المعجل أن توجب تقديم كفالة، أو أن تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له. 



مـادة (376) 

في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية، وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة، أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر. 



مـادة (377) 

يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما بإعلان مستقل، وإما ضمن السند التنفيذي، أو ورقة التكليف بالوفاء. 

ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة. 



مـادة (378) 

لذي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع، على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ، ويكون حكمه في المنازعة نهائياً. 

وإذا لم تقدم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت، أخذ على الحارس في قلم الكتاب التعهد بقبول الحراسة أو على الكفيل التعهد بقبول الكفالة. 

ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.الفصل الثالث : في تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية 





مـادة (379) 

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في قطر بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر القطرية فيه. 

ويطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم الحضور أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة الكلية، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. 



مـادة (380) 

لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: 

1- إن محاكم دولة قطر غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. 

2- إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. 

3- إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته. 

4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بقطر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها. 




مـادة (381) 

تسري أحكام المادتين السابقتين على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي. ويجب أن يكون الحكم الصادر في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقوانين دولة قطر. 



مـادة (382) 

السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في قطر. 

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ. 

ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في قطر. 

مـادة (383) 

العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين دولة قطر وبين غيرها من الدول في هذا الشأن. 

الفصل الرابع : في الأموال محل التنفيذ 




مـادة (384) 

يجوز في أية حالة كانت عليه الإجراءات قبل إيقاع البيع، إيداع مبلغ من النقود من المحجوز عليه أو من المحجوز لديه مساو للديون المحجوز من أجلها وفوائدها والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها. 

ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ. 



مـادة (385) 

يجوز للمحجوز عليه أو المحجوز لديه أن يطلب، بصفة مستعجلة، من قاضي التنفيذ، في أية حالة تكون عليها الإجراءات، تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. 

ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته. 

مـادة (386) 

إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال. ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة، ويختصم فيها الدائنون الحاجزون. 

ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها. 

مـادة (387) 

لا يجوز الحجز على أموال المدين التالية: 

1- ما يلزم المدين وزوجه وأولاده وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وأدوات الطبخ. 

2- القوت اللازم للمدين وأسرته لمدة شهر كامل. 




مـادة (388) 

لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة: 
ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه. 
الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر. 




مـادة (389) 

لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين، ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة، إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة. 




مـادة (390) 

الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة، وبالنسبة المبينة في المادة السابقة. 




مـادة (391) 

لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات إلا بمقدار الربع. وعند التزاحم يخصص نصف هذا الربع لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون. 




مـادة (392) 

لا يجوز الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته إذا كانت مناسبة لحاله. ويشترط لذلك ألا تكون الدار قد وضعت تأميناً للدين المحجوز من أجله، أو يكون الدين ناشئاً عن ثمن تلك الدار. 

وإذا كانت الدار تزيد على حاجة المدين تباع ويترك له من ثمنها ما يشتري به داراً تناسب حاله ويوقع الحجز على الباقي من الثمن. 




مـادة (393) 

لا يجوز للمدين ولا لقضاة المحاكم ولا لموظفيها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين، أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً. 

ويجوز لقاضي التنفيذ - بناء على طلب الدائن الذي يباشر الإجراءات- أن يأذن له في الاشتراك في المزايدة.الفصل الخامس : في إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به 




مـادة (394) 

إذا عرض عند التنفيذ إشكال، وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً، وطلب رفعه إلى القاضي، فللمكلف بالتنفيذ أن يوقفه أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط ، مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ في أقرب وقت ولو بميعاد ساعة، وفي منزله عند الضرورة. ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه. 

وعلى المكلف بالتنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل. وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك. 

وإذا قضي بالاستمرار في التنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف. 

وفي جميع الأحوال يتعين اختصام الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال الذي يرفع من الغير. وإذا لم يكن قد اختصم، فلا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه. 




مـادة (395) 

لا يترتب على العرض الحقيقي للمطلوب في السند التنفيذي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع. 

ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض، أو مبلغ أكبر منه يعينه، خزانة المحكمة. 




مـادة (396) 

إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال، زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال. 

مـادة (397) 

إذا خسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف ريال، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه. 

الباب الثاني : في الحجز التحفظي على المنقول 




مـادة (398) 

مع مراعاة أحكام المادة (401)، يجوز للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية: 
إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن، وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة. 
إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في قطر، أو خشى الدائن لأسباب جدية فراره أو تهريب أمواله أو إخفاءها. 
في كل حالة أخرى يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه. 




مـادة (399) 

لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، ضماناً للأجرة المستحقة. 

ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة، ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً. 




مـادة (400) 

لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه. 




مـادة (401) 

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء. 

وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ، أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ، يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً. 

ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها. 

وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. 

وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة، جاز طلب الإذن بالحجز من رئيسها. 



مـادة (402) 

يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا الكتاب، عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع. 

ويجب أن يعلن المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به، إذا لم يكن قد أعلن به من قبل، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعه، وإلا اعتبر كأن لم يكن. 

وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وفقا للفقرة الثانية من المادة السابقة يجب على الحاجز خلال أسبوعين المشار إليهما في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة نوعيا الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. 




مـادة (403) 

إذا حكم بصحة الحجز، تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا الكتاب، أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (400). 




مـادة (404) 

إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه، جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، فضلا عن التعويضات للمحجوز عليه. 

الباب الثالث : منع المدين من السفر 




مـادة (405) 

للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأمر بمنع مدينه من السفر، إذا قامت أسباب جدية يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله. 

ويجوز للمدين التظلم من الأمر وطلب إلغائه إذا أودع خزانة المحكمة قيمة الدين، أو قدم به ضماناً كافياً، أو وجدت أسباب قوية تدعو لإلغائه. 




مـادة (406) 

يطلب الأمر بالمنع من السفر بعريضة مسببة، ويتبع في استصداره والتظلم منه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الأول من هذا القانون. 

مـادة (407) 

لا يخل صدور الأمر بالمنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة المدين غير القطري أو أمره بمغادرة البلاد أو إبعاده، إذا اقتضى ذلك الصالح العام. 

الباب الرابع : الحجوز التنفيذية 




الفصل الأول : في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه 




مـادة (408) 

يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً. ويجب أن يشتمل المحضر، فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في الإعلان على ما يأتي: 
إعادة تكليف المدين بالوفاء إذا كان حاضراً. 
ذكر السند التنفيذي. 
الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في دولة قطر، إذا لم يكن له موطن فيها. 
مكان الحجز وتاريخه وما قام به المكلف بالتنفيذ من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها. 
مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل، مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها، وبيان قيمتها بالتقريب. 
تحديد يوم للبيع و ساعته والمكان الذي يجري فيه. 

ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المكلف بالتنفيذ، والمدين إن كان حاضراً، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم. 




مـادة (409) 

لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ. 




مـادة (410) 

لا يجوز للمكلف بالتنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد ضباط الشرطة. ويجب أن يوقع هذا الضابط على محضر الحجز وإلا كان باطلا. ولا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فيه جيبه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ. 

مـادة (411) 

لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها. 




مـادة (412) 

إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر، أو على مجوهرات أو أحجار كريمة، وجب وزنها وبيان أوصافها بالدقة في محضر الحجز. 

ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم، وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام. 

وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب المكلف بالتنفيذ أو بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الثمينة الأخرى. وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. 




مـادة (413) 

إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية، وجب على المكلف بالتنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة. 




مـادة (414) 

إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتتابع وعلى المكلف بالتنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز. ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. 

ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المكلف بالتنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة (4) من هذا القانون أو في أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره بدون حاجة إلى استصدار إذن من القاضي. 




مـادة (415) 

إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين بالمادة (7)D. فإن كان الحجز قد حصل في غير موطنه وفي غيبته، وجب إعلانه بالمحضر في ظروف ثلاثة الأيام التالية للحجز على الأكثر. 

مـادة (416) 

تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس. 

مـادة (417) 

يجب على المكلف بالتنفيذ عقب إقفال محضر الحجز مباشرة، أن يلصق على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة، إعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ومكانه، ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال، ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز. 




مـادة (418) 

يعين المكلف بالتنفيذ حارسا على الأشياء المحجوزة، يختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر. 

ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك، إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر في المحضر. 

ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو المكلف بالتنفيذ، ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة. 




مـادة (419) 

إذا لم يجد المكلف بالتنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة، وكان المدين حاضراً، كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها. وإذا لم يكن المدين حاضراً، وجب على المكلف بالتنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة، وأن يرفع الأمر على الفور إلى قاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المكلف بالتنفيذ، وإما بتكليف أحد رجال الشرطة بالمنطقة الحراسة مؤقتاً. 

مـادة (420) 

تسلم الأشياء المحجوزة إلى الحارس في مكان حجزها. فإذا كان غائباً وقت الحجز أو عين فيما بعد، وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه. 




مـادة (421) 

يوقع الحارس على محضر الحجز، فإن امتنع تذكر أسباب ذلك فيه. ويجب أن تسلم له صورة منه، فإن رفض تسلمها تذكر الأسباب في المحضر وتسلم إلى مركز الشرطة. 




مـادة (422) 

يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجرا على حراسته. ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. 

ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه. 




مـادة (423) 

لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها أو يعرضها للتلف، وإلا حرم من أجرة الحراسة، فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. وإنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له. 

وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة، جاز لقاضي التنفيذ المختص، بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الاستغلال إن كان صالحاً لذلك، أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك. 




مـادة (424) 

لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك. ويرفع الطلب بطريق تكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضي التنفيذ بميعاد يوم واحد. ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر. 

ويجرد المكلف بالتنفيذ الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه. 




مـادة (425) 

إذا انتقل المكلف بالتنفيذ لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها، وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم له الأشياء المحجوزة. وعلى المكلف بالتنفيذ أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه، ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها، إن كانت في نفس المحل. 

ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً، وإلى المكلف بالتنفيذ الذي أوقع الحجز الأول. 

ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني، ولو نزل عنه الحاجز الأول. كما يعتبر حجزاً تحت يد المكلف بالتنفيذ على المبالغ المستحصلة من البيع. 




مـادة (426) 

إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً، فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة في ذاتها. 




مـادة (427) 

يعاقب الحارس بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (233) من قانون عقوبات قطر إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمكلف بالتنفيذ وترتب على ذلك الإضرار بأي من الحاجزين. 




مـادة (428) 

للدائن، ولو لم يكن لديه سند تنفيذي، أن يحجز تحت يد المكلف بالتنفيذ على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز. 

وتتبع في هذا الحجز إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، ويجوز أن يحصل قبل البيع أو بعده وإلى أن يسلم ثمن الأموال المحجوزة إلى الدائن الحاجز. 

وإذا حصل بعد الكف عن البيع، فلا يتناول إلا ما يزيد من الثمن على ما يفي بديون الدائنين قبل الكف عن البيع. 



مـادة (429) 

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه، إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون. 

ولا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق. 




مـادة (430) 

لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي عشرة أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به. وبعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر. 

ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضه للتلف، أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار، أو كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف المحافظة عليها، فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة، على حسب الأحوال، بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن. 




مـادة (431) 

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق. 

ولقاضي التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع في مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوي الشأن، وذلك بعد الإعلان عن ميعاد البيع ومكانه. 




مـادة (432) 

إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها، بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز، تزيد على مائة ألف ريال، وجب الإعلان عن البيع لمرة واحدة في إحدى الصحف اليومية على نفقة الدائن الحاجز. ويذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. 

ويجوز للدائن الحاجز أو المحجوز عليه أن يطلب، بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ، زيادة النشر في الصحف، كما يجوز لأيهما، إذا كانت قيمة الأشياء تزيد على خمسين ألف ريال، أن يطلب من قلم كتاب المحكمة النشر على نفقته الخاصة. 





مـادة (433)
إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصق على الوجه المبين بالمادة (417)، وأعيد الإعلان في الصحف على الوجه المبين في المادة السابقة.






مـادة (434) 

يجري البيع بمعرفة المكلف بالتنفيذ بالمزاد العلني، ويجب ألا يبدأ في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه حالتها وما يكون قد نقص منها. 

ويجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع فوراً الثمن الذي عرضه للشراء- فإذا تخلف عن دفعه عرض الشيء المحجوز لمزايدة جديدة. 




مـادة (435) 

لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة، بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل خبرة يعينه قاضي التنفيذ ويذكر اسمه في المحضر. فإذا لم يتقدم أحد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود، وأجل المكلف بالتنفيذ بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة. فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بهذه القيمة، أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادتين (417)، (432) وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به. 




مـادة (436) 

يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المكلف بالبيع ذلك علانية ويثبته في محضر البيع. 




مـادة (437) 

إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان. ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. 

ويكون المكلف بالتنفيذ ملزماً بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فورا ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته. ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه كذلك. 




مـادة (438) 

يكف المكلف بالبيع عن المضي فيه إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافاً إليها المصاريف. أما ما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المكلف بالتنفيذ أو غيره على الثمن المتحصل من البيع، فلا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر. 




مـادة (439) 

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المكلف بالتنفيذ أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها، وحضور المحجوز عليه أو غيابه وتوقيعه إن كان حاضراً أو امتناعه عن التوقيع، والثمن الذي رسا به المزاد، واسم من رسا عليه وتوقيعه. 




مـادة (440) 

إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة، وجب وقف البيع. إلا إذا حكم قاضي التنفيذ المختص باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه. 




مـادة (441) 

يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين، وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية. ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب ما لديه من المستندات، وإلا جاز الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى. ولا يجوز الطعن في هذا الحكم. 




مـادة (442) 

يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا قررت المحكمة شطب دعوى الاسترداد أو حكمت بوقفها عملاً بالمادة (67)، أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك. كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، ولو كان الحكم قابلا للاستئناف. 




مـادة (443) 

إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر، أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بشطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بوقفه لأسباب هامة. 




مـادة (444) 

إذا خسر المسترد دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف ريال، تمنح كلها أو بعضها للدائن، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه. 

الفصل الثاني : في حجز ما للمدين لدى الغير 




مـادة (445) 

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. 

ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته، ما لم يكن موقعاً على دين بذاته. 




مـادة (446) 

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ المختص، يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً، وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز. 




مـادة (447) 

يحصل الحجز، بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين، بموجب إعلان يعلن إلى المحجوز لديه يشتمل على البيانات الآتية: 
صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. 
بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصروفات. 
نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه. 
تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته للمدين بقلم كتاب المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالحجز. 

وإذا لم يشتمل الإعلان على البيانات الواردة في البنود (1)، (2)، (3)، كان الحجز باطلا. 





مـادة (448)
إذا كان المحجوز لديه مقيماً في خارج دولة قطر، وجب إعلان الحجز وفقاً للفقرة الثامنة من المادة (10) من هذا القانون.



مـادة (449) 

يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز تحت يد المحجوز لديه وتاريخه، والحكم أو السند الرسمي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله. 

ويجب أن يحصل إعلان الحجز في عشرة الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. 




مـادة (450) 

في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وفقاً للمادة (446)، يجب على الحاجز خلال عشرة الأيام المشار إليها في المادة السابقة، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. 




مـادة (451) 

إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز، فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها. ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز. 




مـادة (452) 

يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ. ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه. ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها. 




مـادة (453) 

يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه خزانة المحكمة المختصة، ولو كان الحجز مدعى ببطلانه، ما لم يرفع الحجز بالتراضي أو تحكم المحكمة برفعه. 





مـادة (454)
يبقى الحجز قائما على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة. وعلى قلم كتاب المحكمة إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.



ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها. 

ويغني هذا الإيداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز. 

وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع، فأصبح غير كاف للوفاء، جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك. 




مـادة (455) 

يجب على المحجوز لديه، إذا كان مديناً للمحجوز عليه أن يفي له رغم الحجز بما لا يجوز حجزه، بغير حاجة إلى حكم بذلك. 




مـادة (456) 

إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين (384)، (385)، وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته للمدين في قلم كتاب المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوم من يوم إعلانه بالحجز. ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها. 

وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات، وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها. 

ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه. 




مـادة (457) 

إذا كان الحجز تحت يد إحدى الجهات الحكومية أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو إحدى الوحدات التابعة لهما، وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة. 





مـادة (458)
إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله، كان للحاجز أن يعلن ورثته أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوماً.






مـادة (459) 

ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه بما في ذمته أمام قاضي التنفيذ. 




مـادة (460) 

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة (456)، جاز للحاجز أن يطلب من قاضي التنفيذ تكليفه التقرير بما في ذمته في موعد يحدده لذلك بشرط ألا يزيد على خمسة عشر يوماً. فإذا لم يقم المحجوز لديه بالتقرير في الميعاد المحدد، حكم عليه القاضي بغرامة لا تجاوز ربع المبلغ المحجوز من أجله تمنح كلها أو بعضها للحاجز على سبيل التعويض. 




مـادة (461) 

إذا أصر المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير رغم تكليفه به على الوجه المبين في المادة السابقة أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير، جاز الحكم عليه، للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه، بالمبلغ المحجوز من أجله. 

ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بالتضمينات المترتبة على تقصيره أو تأخيره. 




مـادة (462) 

يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز، متى كان حق الحاجز وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (373) قد روعيت. 

فإذا وقع حجز جديد بعد انقضاء الميعاد المذكور فلا يكون له أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز الأول. وإذا تعدد الحاجزون مع عدم كفاية المبلغ المقر به لوفاء ديونهم جميعاً، وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة لتقسيمه. 



مـادة (463) 

للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي المختص. 




مـادة (464) 

إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً، وامتنع عن الوفاء أو الإيداع طبقاً لما تقضي به المادة (462)، كان للحاجز أن ينفذ على أمواله بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه. 




مـادة (465) 

إذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين، دون حاجة إلى حجز جديد يوقع على هذه المنقولات. 




مـادة (466) 

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يده نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه. ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز المنصوص عليها في المادة (449) من هذا القانون. 

وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على الحاجز خلال عشرة الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. 



مـادة (467) 

الحجز الواقع تحت يد إحدى الجهات الحكومية، أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لهما، لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه، ما لم يعلن الحاجز لديه في هذه المدة باستبقاء الحجز. فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات، اعتبر الحجز كأن لم يكن مهماً كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه. 

ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها. 




مـادة (468) 

يجوز لقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز، وذلك في الحالات الآتية: 
إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر. 
إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة (449)، أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة (450). 
إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقا للمادة (384). 




مـادة (469) 

يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (233) من قانون عقوبات قطر، إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوزة عليها تحت يده إضراراً بالحاجز.الفصل الثالث : في حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها 




مـادة (470) 

الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير، يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول. 




مـادة (471) 

الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الشركاء في رأس المال وفي الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين، يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. 

ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها، ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع. 




مـادة (472) 

تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين، بواسطة أحد البنوك أو أحد الصيارفة يعينه قاضي التنفيذ. ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان عن البيع.الفصل الرابع : التنفيذ على العقار 




مـادة (473) 

بعد إعلان السند التنفيذي للمدين وتكليفه بالوفاء طبقاً للمادة (369)، يقدم طالب التنفيذ على العقار أو من ينوب عنه طلبا إلى قاضي التنفيذ المختص يشتمل على البيانات الآتية: 
اسم طالب التنفيذ وصفته وموطنه، وموطنه المختار في قطر إن لم يكن له موطن بها. 
اسم المدين وموطنه. 
بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه، وتاريخ إعلانه للمدين وتكليفه بالوفاء، ومقدار الدين المطلوب الوفاء به. 
وصف العقار المطلوب التنفيذ عليه، مع بيان منطقته العقارية وموقعه ومساحته وحدوده، وكل ما يفيد في تعيينه. 

ويقيد الطلب بجدول قيد طلبات التنفيذ بالمحكمة المختصة. 




مـادة (474) 

يصدر قاضي التنفيذ أمراً بتوقيع الحجز على العقار، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التنفيذ والمستندات المرفقة به، ويتم بناءً على هذا الأمر توقيع الحجز على العقار، بمحضر يحرره المكلف بالتنفيذ في موقع العقار، في اليوم التالي على الأكثر، من صدور الأمر بتوقيع الحجز، ويجب أن يشتمل محضر الحجز فضلاً عن البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة على البيانات الآتية: 
اسم المكلف بالتنفيذ وتوقيعه، وتاريخ الحجز ومكانه. 
بيان السند التنفيذي، وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. 
إنذار الحائز وتاريخه، إذا كان للعقار حائز. 
الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز على العقار وتاريخه. 
موقع العقار ومساحته وحدوده وأوصافه، وسائر البيانات التي تفيد في تعيينه، وكذلك مشتملاته، وأسماء شاغليه، وصفتهم في شغله، والمستندات المؤيدة لصفتهم المذكورة، ومقدار ما يدفعونه من أجرة أو مقابل انتفاع. 

وللمكلف بالتنفيذ، في سبيل الحصول على هذه البيانات، الحق في دخول العقار، واستصحاب من يعاونه في الحصول عليها. 




مـادة (475) 

على قلم كتاب المحكمة، فور توقيع الحجز على العقار، إخطار إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لتسجيل الحجز على العقار بالسجلات العقارية. 

ومتى تم تسجيل الحجز على العقار، امتنع إجراء أي تصرف عليه دون موافقة قاضي التنفيذ. وكل تصرف يتم على خلاف ذلك بعد تاريخ تسجيل الحجز لا يكون نافذا في حق الحاجز. 

مـادة (476) 

تلحق بالعقار إيراداته عن المدة التالية لتسجيل الحجز. 




مـادة (477) 

إذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي. 

وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع. 

وإذا كان العقار مؤجراً، اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل الحجز محجوزة تحت يد المستأجر، وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين. 

وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف، صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارسا. 

مـادة (478) 

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (233)، (248) من قانون عقوبات قطر على المدين، إذا اختلس الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار. 

مـادة (479) 

إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل الحجز، وجب إنذار هذا الحائز بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته. 

ويعتبر حائزاً للعقار المثقل بتأمين عيني، كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالتأمين العيني. 

ويجب أن يكون إنذار الحائز المذكور مصحوباً بشهادة من إدارة التسجيل العقاري بتسجيل الحجز على العقار، وإلا كان الحجز باطلاً. ويترتب على إعلان الإنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من (476) إلى (478). 

ويجب أن يسجل إنذار الحائز بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل الحجز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الحجز، وإلا سقط تسجيل الحجز. 

مـادة (480) 

يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع الحجز.ويصدر القاضي قائمة شروط البيع،ويحدد الثمن الأساسي الذي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع،خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة التي يعقدها؛للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة، على ألا يتجاوز ذلك التاريخ ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد الثمن الأساسي. 

ويجب على قلم الكتاب، خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور القائمة، أن يعلن المحجوز عليه، سواء كان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وكذلك الدائنين؛ أصحاب الحقوق المقيدة على العقار، قبل تسجيل الحجز بهذه القائمة، ومقدار الثمن الأساسي، وتاريخ الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات على القائمة، ويكون الإعلان، عند وفاة أحد هؤلاء لورثته جملة في آخر موطن له. 

ويجب أن يتضمن إعلان المحجوز عليه، تكليفه بوفاء قيمة الدين، والفوائد والمصاريف، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفصل في الاعتراضات على القائمة؛ وإلا أمر القاضي ببيع العقار على ذمته بالمزاد العلني. 




مـادة (481) 

يجب أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يأتي: 
بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه. 
تاريخ محضر الحجز الذي وقع على العقار وتاريخ تسجيله. 
تعيين العقار المحجوز عليه مع بيان موقعه ومساحته وأطواله وحدوده، وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينه. 
مشتملات العقار، وما إذا كان مشغولاً بالمحجوز عليه أو بغيره وصفة شاغليه. 
شروط البيع التي يعرضها القاضي على ذوي الشأن والتي يرى أن يتم على أساسها إيقاع البيع. 
القيمة المقدرة للعقار كثمن أساسي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع. 
تجزئة العقار إلى صفقات، إن كان لذلك محل، مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة. 




مـادة (482) 

يكون تقديم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق التقرير بها في قلم كتاب المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظرها بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في التمسك بها. 

ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في المادة (480) إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة، أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض. 

مـادة (483) 

يفصل قاضي التنفيذ في جميع الاعتراضات المقدمة على قائمة شروط البيع، في مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ثم يحدد جلسة إجراء بيع العقار، على أن تكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الفصل في جميع الاعتراضات. 

ويعلن قلم الكتاب الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (480) بتاريخ جلسة البيع ومكانه. 

كما يعلن قلم الكتاب عن تاريخ جلسة البيع ومكانه قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ولا تزيد على ثلاثين يوماً، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار، وباللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة، وبالنشر لمرة واحدة في إحدى الجرائد اليومية. 




مـادة (484) 

يحصل البيع في المحكمة - ويجوز لمن يباشر الإجراءات وللمحجوز عليه، وكل ذي مصلحة، أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره. 




مـادة (485) 

يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة. 

وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة على الثمن الأساسي والمصروفات. ويحكم برسو المزاد على من تقدم بأكبر عطاء. ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهياً للمزايدة. 

ويجوز للقاضي- إذا تبين له أن الثمن المعروض أقل بكثير من الثمن الأساسي- أن يؤجل المزايدة بذات الثمن لليوم التالي. 

فإذا لم يتقدم مشتر في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي، أجل القاضي البيع لليوم التالي، مع إنقاص الثمن الأساسي بنسبة 5%،ثم لجلسة تالية،وهكذا مع إنقاص الثمن 5% في كل مرة، حتى يصل النقص إلى 25% من الثمن الأساسي. 

مـادة (486) 

إذا بلغ مجموع النقص 25% من الثمن الأساسي، وجب تأجيل البيع لمدة ثلاثين يوماً تالية مع إعادة إجراءات الإعلان، وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته. 




مـادة (487) 

يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع، حال انعقاد الجلسة، كامل الثمن الذي اعتمد، والمصاريف ورسوم التسجيل، وعندئذ يحكم القاضي بإيقاع البيع عليه.فإذا لم يودع الثمن كاملاً، وجب عليه إيداع خمسة على الأقل، وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة؛ على أساس الثمن الذي كان قد رسا به. 

وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملاً،يؤجل البيع إلى جلسة تالية يحددها القاضي خلال سبعة أيام على الأكثر، فإذا أودع المزايد فيها باقي الثمن، حكم القاضي بإيقاع البيع عليه، إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة عشر الثمن الذي كان قد رسا به المزاد في الجلسة السابقة، مصحوباً بكامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة، تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن المزاد. 

أما إذا لم يتقدم أحد في الجلسة التالية للزيادة بالعشر، ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملاً، وجبت إعادة المزايدة فوراً على ذمته، على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته. 




مـادة (488) 

إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائناً، وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع، أعفاه القاضي منه. 




مـادة (489) 

يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ثلاثة الأيام التالية ليوم البيع، أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك. 




مـادة (490) 

يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ولا يلزم تسبيبه إلا إذا فصل في مسألة عارضة طرحت على القاضي. ويجب أن يشتمل على صورة من قائمة شروط البيع، وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه، وصورة من محضر الجلسة. ويجب أن يشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه. 

ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره. 




مـادة (491) 

لا يعلن حكم إيقاع البيع. ويجري تنفيذ هذا الحكم جبراً بأن يكلف من حكم بإيقاع البيع عليه، المحجوز عليه سواء كان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس على حسب الأحوال، الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه في التكليف. ويجب أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل. 

وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه، وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن. 




مـادة (492) 

يخطر قلم الكتاب إدارة التسجيل العقاري بصورة من حكم إيقاع البيع وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره لتسجيله باسم من حكم بإيقاع البيع عليه، وتتبع في تسجيل هذا الحكم القواعد المقررة في قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية. 

ولا يجوز تسجيل العقار باسم من حكم بإيقاع البيع عليه إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الحكم. 

ويكون الحكم المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه، على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع. 




مـادة (493) 

يجوز للمدين ولكل ذي مصلحة، إلى ما قبل إجراء تسجيل حكم إيقاع البيع، وفقا لأحكام المادة السابقة، أن يسترد العقار المباع بعد دفع قيمة الدين وجميع المصاريف التي تحملها من حكم بإيقاع البيع عليه، وبشرط موافقة قاضي التنفيذ على ذلك. 




مـادة (494) 

يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع، تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بقائمة شروط البيع وبتاريخ جلسة البيع، وينتقل حقهم إلى الثمن. 



مـادة (495) 

لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم، أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً. 

ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.الفصل الخامس : دعوى الاستحقاق الفرعية 




مـادة (496) 

يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه، ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ، يختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين. ولا يكون للحكم الصادر في هذه الدعوى حجية بين أطراف الخصومة إلا في نطاق إجراءات التنفيذ على العقار. 




مـادة (497) 

يحكم القاضي بوقف إجراءات البيع، إذا أودع الطالب خزانة المحكمة فضلاً عن مصاريف الدعوى، المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء، وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى. 

وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يحكم القاضي بالإيقاف، فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل. 

ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين السابقتين بإيقاف البيع أو المضي فيه. 




مـادة (498) 

إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة، فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها. 

ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية. 

الفصل السادس : توزيع حصيلة التنفيذ 




مـادة (499) 

متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر من الدائنين طرفاً في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر. 




مـادة (500) 

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر من الدائنين طرفا في الإجراءات، وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي، ثم يسلم الباقي منها للمدين. 

فإذا لم يكن بيد أحد الدائنين سند تنفيذي، وكانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز مازالت منظورة، ولم يوافق المدين على الوفاء لهذا الدائن خصص له مبلغ يقابل دينه المحجوز من أجله، ويودع في خزينة المحكمة لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائياً. 





مـادة (501)
إذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم، وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم، وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة. وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده.







مـادة (502)
إذا امتنع من عليه الإيداع، جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه بالإيداع في أجل محدد. فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الأجل، جاز التنفيذ الجبري على الممتنع في أمواله الشخصية.






مـادة (503) 

إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء لجميع حقوق الحاجزين، ولم يتفقوا هم والمدين أو الحائز على قسمتها بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة، قام قلم الكتاب بعرض الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام، ليجري توزيع حصيلة التنفيذ بينهم وفقا للأوضاع المبينة في المواد التالية. 




مـادة (504) 

يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة، بعد أن يخصم من حصيلة التنفيذ مصاريف الحجز والبيع ونفقات إجراءات التوزيع. ويراعى في توزيع المبلغ المقتضى توزيعه البدء بالتوزيع على الدائنين ذوي الأولوية حسب مراتبهم، ثم توزيع الباقي على الدائنين العادين بنسبة مقدار دين كل منهم، ويودع القاضي هذه القائمة قلم كتاب المحكمة. وعلى قلم الكتاب أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من إيداع القائمة المؤقتة، وبميعاد حضور عشرة أيام، بقصد الوصول إلى تسوية ودية. 




مـادة (505) 

في الجلسة المحددة للتسوية الودية، يتناقش ذوو الشأن المشار إليهم في المادة السابقة، في القائمة المؤقتة، ويأمر القاضي بإثبات ملاحظاتهم في المحضر. وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن أو يصح إعلانه، وضم توزيع إلى توزيع آخر، أو تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد ما بيع من العقارات جملة. وله فضلا عن ذلك اتخاذ أي تدبير آخر يقتضيه حسن سير الإجراءات. 




مـادة (506) 

إذا حضر ذوو الشأن، وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية، أثبت القاضي اتفاقهم في محضره، ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي. 

ويعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن، ويأمر بتسليم أوامر الصرف على خزانة المحكمة، ويشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع. 

مـادة (507) 

إذا لم تتيسر التسوية الودية في الجلسة لاعتراض بعض ذوي الشأن، يأمر القاضي بإثبات مناقضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور، ويصدر حكمه فيها. ويجب أن تقدم المناقضات مشفوعة بأسبابها وبمستندات الدين. ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة. 

مـادة (508) 

ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المناقصة سبعة أيام تبدأ بمراعاة القواعد المقررة في المادة (157).D ويجب اختصام جميع ذوي الشأن في الاستئناف. وعلى قلم الكتاب، خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي، إخبار قلم كتاب المحكمة المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي. 

مـادة (509) 

يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من الإخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من انقضاء ميعاد استئناف حكمه الصادر في المناقضات، بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة، ومقتضى الحكم النهائي الصادر في المناقضة إن كان، ويمضي في الإجراءات وفقا للمادة (506). 




مـادة (510) 

المناقضات في القائمة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم. 




مـادة (511) 

يكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب، إلى وقت تسليم أوامر الصرف، إبطال الإجراءات، وذلك إما بطريق التدخل في جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة بطلب بطلان القائمة النهائية وبطلان التوزيع. ولا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه، فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه وألزم بالتعويضات إن كان لهما وجه. 




مـادة (512) 

لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار إليه في المادة (499) وقف إجراءات التوزيع، ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع. 

مـادة (513) 

بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها، لا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع، وإنما يكون له الرجوع على المتسبب بالتعويضات إن كان لها وجه. 

الباب الخامس : حبس المدين في الدين 




مـادة (514) 

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده، جاز للمحكوم له طلب حبسه. ويرفع الطلب بتكليف المحكوم عليه الحضور أمام قاضي التنفيذ المختص بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. 




مـادة (515) 

يجوز لقاضي التنفيذ، إذا ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على الوفاء بما حكم به، وأمره بالوفاء فلم يمتثل، أن يأمر بحبسه. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثة أشهر. 

وإذا كان المدين شخصاً معنوياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع راجعا إليه شخصيا. 

مـادة (516) 

لا يجوز إصدار أمر بحبس المدين في الأحوال الآتية: 



اذا لم يبلغ الثامنة عشرة، أو تجاوز السبعين من عمره. 
إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقرره. 
إذا قدم كفالة مصرفية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة، أو أرشد عن أموال له في الدولة؛ يجوز التنفيذ عليها، وتكفي للوفاء بالدين. 
إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة، أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه، ولا يتحمل معه السجن. 
إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف ريال، ما لم يكن غرامة مالية، أو نفقة مقررة. 

كما يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين في الحالتين الآتيتين: 

أ‌- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أن المدين مريض مرضاً مؤقتاً لا يتحمل معه السجن، ويكون التأجيل لحين شفائه. 

ب‌- إذا كان الدين امرأة حاملاً، ويكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل لرعاية الرضيع. 

مـادة (517) 

يخلى سبيل المحكوم عليه بالحبس، إذا أدى ما حكم به أو أوفاه عنه شخص آخر أو أحضر كفيلا مقبولاً، أو طلب الدائن إخلاء سبيله. 




مـادة (518) 

لا يخل تطبيق أحكام المواد السابقة بحق المحكوم له في اتخاذ الإجراءات المقررة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه.الكتاب الرابع : العرض والإيداع 




مـادة (519) 

للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما يلتزم به أن يعرضه عرضاً حقيقياً على دائنه بموجب محضر عرض يعلنه إلى الدائن. ويجب أن يشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه. 

ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان للدائن في موطنه بتكليفه بتسلمه، وذلك في إعلان يوجهه المدين إليه. 




مـادة (520) 

إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً، قام المكلف بإعلان محضر العرض بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر. وعلى المكلف بالإعلان أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه. 

وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود ورفض العرض، جاز للمدين إذا كان الشيء مما يمكن نقله، أن يطلب من قاضي التنفيذ المختص أن يعين مكاناً يودع فيه الشيء. أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة. 




مـادة (521) 

يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات، إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً. 

وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة. ويذكر في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورفضه. 

وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود، تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين مكان يودع فيه الشيء المعروض إذا كان مما يمكن نقله، أو تعيين حارس عليه إذا كان معداً للبقاء حيث وجد. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر في هذا الشأن. 

وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض. 




مـادة (522) 

يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه، وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة. 

ولا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض. وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض. 




مـادة (523) 

إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه، يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، متى أثبت للمودع لديه أنه أعلن المدين بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه. 




مـادة (524) 

يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه، وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه، متى أثبت أنه أعلن دائنه برجوعه عن العرض، وكان قد مضى على إعلان الدائن بذلك ثلاثة أيام. 




مـادة (525) 

لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض، أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.الكتاب الخامس : الرسوم 



الباب الأول - أحكام عامة 




مـادة (526) 

لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم الآخر بالمصاريف، حصلها قلم الكتاب من هذا الخصم. 

كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الصور والشهادات والملخصات والترجمة للحكومة. 




مـادة (527) 

إذا كانت الدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفي من الرسوم، وحكم فيها على المدعى عليه، وأراد الطعن في هذا الحكم، فلا تحصل منه سوى رسوم الطعن. 




مـادة (528) 

يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والرسوم ما كان من كسور الريال ريالاً. 




مـادة (529) 

مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة، لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليه مقدماً. 

وتحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر، أو الورقة المستحق عنها الرسوم أو صورتها. 

وعلى قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر أو إصدار الورقة، إذا لم تكن أيها مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً وفقاً لأحكام هذا القانون. 

وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب أو رفض إصدار الأمر إذا لم يكن الرسم المستحق قد دفع. 





مـادة (530)
يجب على قلم الكتاب أن يدون على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بياناً بالرسوم المستحقة، وما حصل منها وما بقى. ويجب عليه أن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات. ويذكر في الحالتين تاريخ ورقم الإيصال المحرر بسداد الرسوم بالأرقام والحروف.



وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر بذلك. 

ويوقع موظف قلم الكتاب على ما دونه من بيانات وتأشيرات. 







الباب الثاني : في رسوم الدعاوى 



الفصل الأول : في تقدير قيمة الرسوم المستحقة 




مـادة (531) 

تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم فيها وإعلانه، بما فيها صور العرائض وتقارير الخبراء اللازمة للتنفيذ، وصور الأحكام التمهيدية، وإعلان أحكام الغرامات الصادرة ضد الخصوم والشهود والخبراء، ومصاريف انتقال المحكمة وموظفيها والخبراء والمترجمين والمكلفين بالتنفيذ، وما يستحقونه من تعويض مقابل انتقالهم. 




مـادة (532) 

يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره 3% (ثلاثة في المائة) من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها إذا لم تتجاوز 20000(عشرين ألف) ريال. ويكون الرسم 2% عما يزيد على هذا المبلغ. 

ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن خمسين ريالاً أو يزيد على ثلاثة آلاف ريال. 




مـادة (533) 

يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى بما يطلب المدعي في صحيفتها. فإذا عدل المدعي طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر، قدرت قيمة الدعوى بطلباته المعدلة. 




مـادة (534) 

إذا كان النزاع متعلقاً بمنقول أو عقار، قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه. ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح. 





مـادة (535)
يكون تقدير قيمة الدعوى وفقا لما يأتي:



(أ) دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها، تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه. فإذا كان العقد من عقود البدل، يكون التقدير بأكبر البدلين قيمة. 

(ب) دعاوى طلب الحكم بصحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، تقدر بقيمة مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. وإذا كانت بطلب فسخ العقد بعد أن نفذ في جزء منه، فتقدر بقيمة المقابل النقدي عن المدة الباقية، وإذا كانت متعلقة بامتداد العقد، فتقدر بقيمة المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، وإذا اشتملت على طلب المقابل النقدي والفسخ، استحق أكبر الرسمين. 

(ج) دعاوى المطالبة بالريع والإيجار والتعويض اليومي، تقدر بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى. وبعد الحكم يستكمل الرسم المستحق من تاريخ رفع الدعوى حتى يوم صدور الحكم. سواء كان بالقبول أو بالرفض. وعند طلب التنفيذ يستكمل الرسم بما يستحق على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة للحكم حتى يوم طلب التنفيذ، وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق. 

(د) الدعاوى بين الدائن والمدين بشأن رهن رسمي أو رهن حيازة أو حق اختصاص أو حق امتياز، تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون، وإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه الأموال المحملة بالحقوق المذكورة، فتقدر بقيمة هذه الأموال. 

(هـ)دعاوى صحة حجز المنقول أو بطلانه بين الدائن الحاجز والمدين، تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة، فتقدر بقيمة هذه الأموال. 

(و) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قيمتها. 

(ز) دعاوى الحيازة تقدر بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة. 



مـادة (536) 

إذا استحال تقدير قيمة الدعوى، اعتبرت الدعوى مجهولة القيمة. ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره مائة ريال. 




مـادة (537) 

يحصل رسم ثابت قدره مائة ريال على دعاوى ومنازعات الأحوال الشخصية بكافة أنواعها، ما لم تكن من دعاوى النفقات، فلا تستحق عليها رسوم. 




مـادة (538) 

تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة: 

1- دعاوى صحة التوقيع. 

2- دعاوى التزوير الأصلية. 

3- دعاوى إخلاء أو تسليم الأماكن المؤجرة التي لا تتضمن طلبا بفسخ العقد. 

4- الدعاوى المستعجلة وإشكالات التنفيذ. 

5- دعاوى الاعتراض على قائمة شروط البيع إذا تعلقت بإجراءات التنفيذ. 

6- استئناف الحكم الصادر في المناقضة في توزيع حصيلة التنفيذ. 

7- دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة. 

8- طلبات الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين وأحكام المحاكم الأجنبية المجهولة القيمة. 

9- طلبات تنفيذ الأحكام مجهولة القيمة. 

10- التظلم من الأوامر على العرائض. 

11- دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها. 

12- طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين. 




مـادة (539) 

إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة. أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. 

وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحصل الرسم على مجموعها. 

وإذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي، فتقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده. 

مـادة (540) 

إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة كلها مجهولة القيمة، حصل الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد فيحصل عنها رسم واحد. 

وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها على حده، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، ففي هذه الحالة يفرض أكبر الرسمين. 

مـادة (541) 

إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها، إلى طلب معلوم القيمة أو العكس، ولم يكن قد صدر حكم تمهيدي في موضوع الدعوى، أو حكم قطعي في مسألة فرعية، فرض أكبر الرسمين. 

فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية، أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على طلب. 

مـادة (542) 

إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، فتقدر بقيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه. 



مـادة (543) 

إذا كان المطلوب في الدعوى جزءاً من حق، قدرت بقيمة هذا الجزء، إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه، فتقدر بقيمة الحق بأكمله. 




مـادة (544) 

إذا كانت للمتدخل في الدعوى منضماً إلى المدعي طلبات مستقلة، استحق رسم عن هذه الطلبات. 

مـادة (545) 

يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة (532). ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف. 

ويفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى مجهولة القيمة الرسم الثابت المقرر في المادة (536). 




مـادة (546) 

تخفض الرسوم، سواء أكانت نسبية أم ثابتة، إلى النصف في الأحوال الآتية: 

1- دعاوى القسمة بين الشركاء. 

2- التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة. 

3- الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بسقوط الخصومة أو الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو باعتبار المدعي تاركا دعواه. 

4- المعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والتظلم من أتعاب الخبراء. 

5- التظلم من الأوامر على العرائض. 

6- الصلح أمام المحكمة. 

مـادة (547) 

تخفض الرسوم إلى الربع في الأحوال الآتية: 

1- طلب الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين أو أحكام المحاكم الأجنبية. 

2- الرجوع إلى الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في المادة (51) بعد شطبها بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها.الفصل الثاني : في أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه 




مـادة (548) 

تقدر الرسوم بأمر يصدر من قاضي المحكمة المختصة، بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن قلم الكتاب هذا الأمر للمطلوب منه الرسوم. 




مـادة (549) 

يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وذلك بتقرير في قلم الكتاب في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة. 




مـادة (550) 

يصدر الحكم في المعارضة بعد سماع أقوال من يمثل قلم الكتاب، والمعارض إذا حضر. 

ويجوز استئناف هذا الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره، وإلا سقط الحق في الاستئناف. 

الفصل الثالث : في الإعفاء من الرسوم 

مـادة (551) 

يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها، من يثبت عجزه عن دفعها. ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ ومصاريف نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم. 

ويشترط للإعفاء أن تكون الدعوى محتملة الكسب. 




مـادة (552) 

يقدم طلب الإعفاء من الرسوم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. ويحدد قلم الكتاب جلسة لنظره، يخطر بها الخصم الآخر بميعاد ثلاثة أيام على الأقل. 

وتفصل المحكمة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق ومستندات الطالب، وبعد سماع أقوال من حضر من الخصوم ومن يمثل قلم الكتاب ومن يرى الاستئناس برأيه في هذا الشأن. 

مـادة (553) 

إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم أثناء نظر الدعوى أو أثناء التنفيذ. جاز للمحكمة إلغاء الإعفاء، ويترتب على إلغاء الإعفاء وقف الإجراءات إلى أن يتم دفع الرسوم المقررة. 

وإذا توفي الخصم المعفى من الرسوم، سرى أثر الإعفاء إلى ورثته أو من يحل محله، إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك. 



مـادة (554) 

إذا صدر الحكم بإلزام الخصم المعفى بالرسوم، قام قلم الكتاب بتحصيلها منه. فإن تعذر ذلك جاز لقلم الكتاب الرجوع بها عليه إذا زالت حالة عجزه. 

الباب الثالث : في رسوم الصور والشهادات والأوامر 



مـادة (555) 

يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والجداول والأوراق القضائية، بما فيها صور محاضر التنفيذ، وعلى كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة أو أوراق الإعلانات غير المتعلقة بأية دعوى، سواء أكانت أصلاً أم صورة، رسم قدره ريال واحد عن كل ورقة. 




مـادة (556) 

يفرض رسم قدره عشرة ريالات على الأوراق الآتية: 

1- الأوامر التي تصدر على العرائض، سواء قبل الطلب أو رفض. وإذا طلبت الأوامر عند رفع الدعوى، فيؤخذ عنها رسم مقرر على الأصل فقط، أما الصورة وإعلانها فيتبعان الرسم النسبي المحصل عند رفع الدعوى. 

2- الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل، سواء قبل الطلب أو رفض. 




مـادة (557) 

يفرض رسم قدره عشرة ريالات على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة (555). 




مـادة (558) 

الورقة المنوه عنها في هذا القانون تكون من صفحتين، والصفحة من خمسة وعشرين سطراً، والسطر من اثنتي عشرة كلمة باللغة العربية واثني عشر مقطعاً باللغة الأجنبية. 

ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما كان عدد السطور المكتوبة فيها. أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها رسم إلا إذا جاوز عدد السطور المكتوبة فيها ثمانية غير التوقيعات والتاريخ. 





مـادة (559)
لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من أي جدول أو سجل أو دفتر، أو من أية ورقة، إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق، إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه، وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه.



الباب الرابع : في رسوم الإيداع 



مـادة (560) 

يفرض رسم نسبي قدره ½% (نصف في المائة) من قيمة النقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات التي تودع خزانة المحكمة. 

وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع. 

ويفرض رسم ثابت قدره مائة ريال إذا كانت الوديعة مجهولة القيمة. 

ويشمل الرسم محضر الإيداع وصورته، أما إعلان محضر الإيداع فيحصل عليه الرسم المستحق. 

مـادة (561) 

لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي: 

أولاً: ما يحصله المكلفون بالتنفيذ، تنفيذا للأحكام، على ذمة مستحقيها. 

ثانياً: ما يودعه المزايدون من ثمن العقار. 

ثالثاً: ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة. 

رابعاً: ما تودعه الجهات الحكومية على ذمة ذوي الشأن. 

وإذا حصل نزاع في الإيداع، أو حجز على ما أودع، أو قسم، استحق رسم الإيداع. 




مـادة (562) 

لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لحساب مبالغ مودعة بخزانة المحكمة. 

الباب الخامس : في رسومات الإعلانات والتنفيذ 



مـادة (563) 

فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ، يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم، رسم قدره خمسة ريالات على كل ورقة من أصل الإعلان. ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات. 

ولا يفرض هذا الرسم على إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة، وإعلان استئناف سير الدعوى التي قضى فيها بانقطاع سير الخصومة بسبب الوفاة أو تغير صفات الخصوم، والإعلانات التي تحصل بناء على طلب قلم الكتاب. 

ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب ولكن لا يتكرر الرسم على الصورة إذا لم تكن قد سلمت إلى المطلوب إعلانه. 




مـادة (564) 

تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يتطلبها إعلان الأوراق في الخارج. 




مـادة (565) 

تقدر الرسوم النسبية على تنفيذ الأحكام والأوامر باعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها، إذا كانت معلومة القيمة. أما إذا كانت مجهولة القيمة فيقدر عليها رسم ثابت. 




مـادة (566) 

تقدر الرسوم على تنفيذ أوامر تنفيذ أحكام المحكمين وأحكام المحاكم الأجنبية باعتبار ما حكم به حتى يوم صدور أمر التنفيذ. 

مـادة (567) 

يفرض رسم قدره خمسون ريالاً على الأحكام والشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير الجهة التي أصدرتها. 




مـادة (568) 

يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المحكمين المشمولة بالصيغة التنفيذية، بما فيها أحكام الغرامات الصادرة ضد الخصوم والخبراء والشهود. 

ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه في الأحوال الآتية: 

أولاً: عند طلب إعادة التنفيذ على نفس المحجوزات. 

ثانياً: للتقرير بزيادة العشر. 

ثالثاً: تجديد الدائن دعوى نزع ملكية عقار مدينه بعد شطبها. 




مـادة (569) 

لا يشمل رسم التنفيذ سوى رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم. كما لا يشمل التسجيلات الخاصة بالحجز العقاري وحكم إيقاع بيع العقار. 



مـادة (570) 

يفرض رسم نسبي قدره 2% (اثنان في المائة) على حكم إيقاع بيع العقار، إذا لم يتجاوز الثمن الذي يرسو به المزاد مليون ريال. ويكون الرسم 1% عما يزيد على هذا المبلغ. وذلك بخلاف رسوم التسجيل المقررة. 




مـادة (571) 

في حالة حلول آخر محل الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ، يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع. 

وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم، على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول، وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير. 




مـادة (572) 

يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انتهاء الإجراءات عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع. 



مـادة (573) 

يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلاً. ويرد له حينئذ ما زاد على عشرين ريالاٍ من الرسوم التي دفعها. 

كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم إيقاع البيع في حالة الحكم بإلغائه.







فهرس قانون المرافعات القطري


حساب المواعيد في قانون المرافعات 

الكتاب الأول : التداعي أمام المحاكم 

الباب الأول : الاختصاص النوعي وتقدير قيمة الدعوى 

الباب الثاني : رفع الدعوى وقيدها 

الباب الثالث : حضور الخصوم وغيابهم 

الفصل الأول : الحضور والتوكيل بالخصومة 

الفصل الثاني : الغياب 

الباب الخامس : الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة 

الفصل الأول - الدفوع 

الفصل الثاني : الإدخال والتدخل 

الباب السادس : وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها 

الفصل الاول - وقف الخصومة 

الفصل الثالث : سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة 

الفصل الرابع : ترك الخصومة 

الباب السابع : عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم 

الباب الثامن : الأحكام 

الفصل الأول : إصدار الأحكام 

الفصل الثاني : مصاريف الدعوى 

الفصل الثالث : تصحيح الأحكام وتفسيرها 

الباب التاسع : الأوامر على العرائض 

الباب العاشر : أوامر الأداء 

الباب الحادي عشر : طرق الطعن في الأحكام 

الفصل الأول - أحكام عامة 

الفصل الثاني : الاستئناف 

الفصل الثالث : التماس إعادة النظر 

الباب الثاني عشر : اعتراض الخارج عن الخصومة 

الكتاب الاول : الباب الثالث عشر التحكيم

الكتاب الثاني : الإثبات

الباب الأول : أحكام عامة

الباب الثاني : الأدلة الكتابية

الفصل الأول : المحررات الرسمية

الفصل الثاني : المحررات العرفية

الفصل الثالث : طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودات تحت يده

الفصل الرابع : إثبات صحة المحررات

الباب الثالث : شهادة الشهود

الباب الرابع : القرائن وحجية الأمر المقضي

الفصل الأول : القرائن

الفصل الثاني : حجية الأمر المقضي

الباب الخامس : الإقرار واستجواب الخصوم

الفصل الأول

الفصل الثاني : استجواب الخصوم

الباب السادس : اليمين

الفصل الأول : اليمين الحاسمة

الفصل الثاني : اليمين المتممة

الباب السابع : المعاينة

الباب الثامن : الخبرة

الكتاب الثالث : التنفيذ

الباب الأول - أحكام عامة

الفصل الأول - في السند التنفيذي وما يتصل به

الفصل الثاني : في النفاذ المعجل

الفصل الثالث : في تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية

الفصل الرابع : في الأموال محل التنفيذ

الفصل الخامس : في إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به

الباب الثاني : في الحجز التحفظي على المنقول

الباب الثالث : منع المدين من السفر

الباب الرابع : الحجوز التنفيذية

الفصل الأول : في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه

الفصل الثاني : في حجز ما للمدين لدى الغير

الفصل الثالث : في حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها

الفصل الرابع : التنفيذ على العقار

الفصل الخامس : دعوى الاستحقاق الفرعية

الفصل السادس : توزيع حصيلة التنفيذ

الباب الخامس : حبس المدين في الدين

الكتاب الرابع : العرض والإيداع

الكتاب الخامس : الرسوم

الباب الأول - أحكام عامة

الباب الثاني : في رسوم الدعاوى

الفصل الأول : في تقدير قيمة الرسوم المستحقة

الفصل الثاني : في أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه

الباب الثالث : في رسوم الصور والشهادات والأوامر

الباب الرابع : في رسوم الإيداع

الباب الخامس : في رسومات الإعلانات والتنفيذ