اعتراض الخارج عن الخصومة
من هو الخارج عن الخصومة : هو من صدر الحكم واعتبر حجه عليه ولم يكن قد ادخل في الدعوى او تدخل فيها
حيث يجوز له ان يعترض عن هذا الحكميجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم. وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم.
دعوى اعتراض الخارج عن الخصومةان دعوى الاعتراض من تعتبر ممن ليس طرفا في الخصومة و له ان يثبت ان هناك عش في من كان يمثله في الدعوى او تواطؤ او اهمال جسيم وفق المادة 158 من قانون المرافعات الكويتي
وهو ما ذهبت له احكام محكمة التمييز بهذا الشأن
اي يجب عليه ان يثبت ( المعترض عن الحكم الصادر في غير مواجهته وغير تدخله ) بأن هناك غش من طرف احد من كان يمثله في الدعوى او تواطؤ او اهمال جسيم ولا شك ان عبء اثبات هذا الغش على المتدخل . بالاضافة الى ان الدائنين و المدينين متضامنين و الدائنين و المدينين هم من يجوز لهم بالتزام غير قابل للتجزئة في الاعتراض على الحكم الصادر على الدائن او اي مدين اخر منهم
رفع الاعتراض الى المحكمة التي اصدرت الحكم
ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المعترض عليه و اسباب الاعتراض عليه،
وإلا كانت باطلة. ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم. وعلى المعترض أن يودع – عند تقديم الاعتراض – على سبيل الكفالة عشرين ديناراً
إذا كان الحكم المعترض صادراً من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاعتراض إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة.
ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين إذا أقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة.
كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه.
الاعتراض عن طريق الطلب العارض
يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تبعا لدعوى قائمة، ما لم تكن المحكمة غير مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو كانت أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم، فعندئذ لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
حق الاعتراض مرتبط بعدم مضي المدة يبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمضي المدة.
الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ
ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها بوقفه لأسباب جدية.
ويترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الدعوى إلى المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط. وإذا قبلت المحكمة الاعتراض فلا يجوز لها أن تلغي الحكم المعترض عليه أو تعدله إلا بالنسبة لأجزائه الضارة بالمعترض. ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه.
نصت المذكرة الإيضاحية على
حتى وان صدر حق الاعتراض بعد صدور الحكم ان هذا الاعتراض ليس طريقاً من طرق الطعن بل هو تدخل في الخصومه. حتى وان كان يقع بعد صدور الحكم. بشرط ان يقوم المعترض بإثبات غش من كان يمثله او يثبت إهماله الجسيم …
وفي استخلاص قيام عناصر الغش من وقائع الدعوى و ظروف ملابستها. و تقدير ما يثبت به من غش او تواطؤ فهو سلطة تقديريه لمحكمة الموضوع لا تدخل فيها محكمة التمييز
و في استخلاص عدم ثبوت الغش و الإهمال
اي ان يتضح مما سبق ان حضور المدعى عليه في جميع مراحل النزاع ينفي واقعه الغش و الاهمال من سياق ذلك حضور المدعي عليه في جميع مراحل النزاع و أبدى دفاعه و دفوعه فيه بما ينتفي معه الغش و الإهمال من جانبه
••• دعوى الاعتراض الخارج عن الخصومه •••
يعرض على نفس المحكمة – يوجب بيان الحكم المعترض و أسباب الاعتراض ( و تحسب الرسوم بـ 20 ديناراً للمحاكم الجزئية و الكلية – و خمسون ديناراً كويتياً لـ محاكم الاستئناف العالي ) و تعتبر المقالع فيه واحده بتعدد المعترضين فالعبرة فيه في صحيفه الدعوى وليس بتعدد المعترضين حتى وان اختلفت أسباب الاعتراض
و كذلك يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تابع للدعوى. اي ان الطلب العارض التابع للدعوى يجوز ويبقى حق الاعتراض قائم ما لم ينقض حق المعترض بمضي المدة … مع ملاحظة ان الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ و يمكن إيقاف التنفيذ بـ أمر من المحكمة بأسباب جدية
حق الاعتراض من قبل الخارج عن الخصومة يعني ان الدعوى تطرح من جديد امام ذات المحكمة بالنسبه لما يتناوله من اعتراضات ولا يجوز ان تلغى المحكمة الحكم او تعدله الا بالنسبه لأجزائه الضارة بالمعترض ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير رافعه
المحامي محمد المرجاح
Almirjah@gmail.com
60477772