الحق في القانون المدني الكويتي
1- الشخص الطبيعي
المادة 9
تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.
المادة 10
1- الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادته حيا.
2- ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.
المادة 11
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.
المادة 12
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة الى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.
المادة 13
1- موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا.
2- ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة الى التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لادائها.
المادة 14
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.
2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة الى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له، ما لم يشترط صراحة غير ذلك.
3- ويجب اثبات الموطن المختار كتابة.
المادة 15
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوى قرباه.
وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.
المادة 16
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الاصول والفروع.
2- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للاخر.
المادة 17
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل.
2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الاخر بغير حساب ذلك الأصل.
3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.
2- الشخص الاعتبارى
المادة 18
تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الاشخاص أو الاموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.
المادة 19
تتحدد أهلية الشخص الاعتبارى، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات، بما يقضي به سبب إنشائه، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله، وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.
المادة 20
1- موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته.
2- ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذى يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا له، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.
المادة 21
الشخص الاعتباري الذى يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط فى الكويت، يعتبر المكان الذى توجد فيه ادارته المحلية موطنا له بالنسبة الى ذلك النشاط.
محل الحق في القانون المدني الكويتي
المادة 22
الاشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.
المادة 23
1- كل شيء تملكه الدولة أو أى شخص اعتبارى عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه.
2- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.
المادة 24
1- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار.
2- ومع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول، ونظر إليه استقلالا على هذا الاعتبار.
المادة 25
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.
المادة 26
يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.
المادة 27
كل ما ليس عقارا فهو منقول.
المادة 28
1- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به، وتقدر فى التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس.
2- والأشياء القيمية ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر وجود آحادها في التداول.
المادة 29
1- الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.
2- ويعتبر استهلاكيا كل ما أعد في المتاجر للبيع.
استعمال الحق في القانون المدني
المادة 30
يكون استعمال الحق غير مشروع اذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص:
(أ) اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة.
(ب) اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير.
(ج)ـ اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذى يلحق بالغير.
(د) اذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.