7.09.2021

الحق في القانون المدني الكويتي

الحق في القانون المدني الكويتي

1- الشخص الطبيعي

المادة 9

تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.


المادة 10

1- الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول، وذلك بشرط تمام ولادته حيا.

2- ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.


المادة 11

موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.


المادة 12

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة الى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.


المادة 13

1- موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا.

2- ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة الى التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لادائها.


المادة 14

1- يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.

2- ويعتد بالموطن المختار بالنسبة الى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له، ما لم يشترط صراحة غير ذلك.

3- ويجب اثبات الموطن المختار كتابة.


المادة 15

تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوى قرباه.

وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.


المادة 16

1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الاصول والفروع.

2- وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للاخر.


المادة 17

1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة، دون حساب الأصل.

2- وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الاخر بغير حساب ذلك الأصل.

3- وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.


2- الشخص الاعتبارى


المادة 18

تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الاشخاص أو الاموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.


المادة 19

تتحدد أهلية الشخص الاعتبارى، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات، بما يقضي به سبب إنشائه، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله، وذلك كله فضلا عما يقرره القانون.


المادة 20

1- موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذى يوجد فيه مركز إدارته.

2- ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذى يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطنا له، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.


المادة 21

الشخص الاعتباري الذى يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط فى الكويت، يعتبر المكان الذى توجد فيه ادارته المحلية موطنا له بالنسبة الى ذلك النشاط.


محل الحق في القانون المدني الكويتي


المادة 22

الاشياء المتقومة تصلح محلا للحقوق المالية.


المادة 23

1- كل شيء تملكه الدولة أو أى شخص اعتبارى عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه.

2- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.


المادة 24

1- كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار.

2- ومع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن أصله وشيك الحصول، ونظر إليه استقلالا على هذا الاعتبار.


المادة 25

يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله.


المادة 26

يعتبر عقارا كل حق عيني يقع على عقار.


المادة 27

كل ما ليس عقارا فهو منقول.


المادة 28

1- الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا بلا فرق يعتد به، وتقدر فى التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس.

2- والأشياء القيمية ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا أو يندر وجود آحادها في التداول.


المادة 29

1- الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.

2- ويعتبر استهلاكيا كل ما أعد في المتاجر للبيع.


استعمال الحق في القانون المدني


المادة 30

يكون استعمال الحق غير مشروع اذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص:

(أ) اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة.

(ب) اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير.

(ج)ـ اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذى يلحق بالغير.

(د) اذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.


حوالة الحق في القانون المدني الكويتي

 حوالة الحق في القانون المدني الكويتي


المادة 364

يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.


المادة 365

لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.


المادة 366

لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلنت له، على أن نفاذها قي حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.


المادة 367

يجوز للدائن المحال له، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.


المادة 368

ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.


المادة 369

على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.


المادة 370

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له، وقت نفاذ الحوالة في حقه، أن يحتج بها على المحيل، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.


المادة 371

1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

2- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.


المادة 372

إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 373

1- إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك.

2- ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.


المادة 374

1- يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض.

2- ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.


المادة 375

إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.


المادة 376

1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان.

2- وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.


حوالة الدين في القانون المدني الكويتي

 حوالة الدين في القانون المدني الكويتي


المادة 377

1- يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه.

2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما.


المادة 378

1- إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.

2- وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.


المادة 379

تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين.


المادة 380

إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة، أو أقرها برئ المدين الأصلي من الدين.


المادة 381

1- ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته.

2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال له إلا إذا رضي بالحوالة.


المادة 382

للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.


المادة 383

1- إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له.

2- أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل.


المادة 384

في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن الخيار في الرجوع إما على المحيل وإما على المحال له الذي أوفاه.


المادة 385

إذا أحال المدين دائنه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بغير خطأ من الوديع، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة، أما إذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة.

المادة 386

إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.


المادة 387

لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقا لأحكام المواد 383 و 384 و 385 و 386.


المادة 388

إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.


المادة 389

إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصا بقدر ما أدى.


المادة 390

إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.

القرض في القانون المدني الكويتي

 القرض في القانون المدني الكويتي


المادة 543

القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا.


المادة 544

1- يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر.

2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.


المادة 545

إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.


المادة 546

1 - إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبا.

2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر.


المادة 547

1 - يكون الإقراض بغير فائدة، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته.

2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.


المادة 548

1 - على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه.

2- فإذا لم يتفق على أجل، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.


المادة 549

إذا لم يتفق على مكان لرد المثل، كان الرد واجبا في موطن المقرض.


المادة 550

1 - لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد.

2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق، كان المقرض بالخيار، إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق، فيرد المقترض مثله، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.


المادة 551

نفقات القرض والرد على المقترض، ما لم يتفق على غير ذلك.


الهبة في القانون المدني الكويتي

 الهبة في القانون المدني الكويتي

( اركان الهبة - اثار الهبة - الرجوع في الهبة ) 

تعريف الهبة


المادة 524

الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.



(أولاً) أركان الهبة


المادة 525

1 - لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي.

2- ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشيء في يد الواهب إذا كان وليا أو وصيا أو قيما أو قائما على تربية الموهوب له.


المادة 526

لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.


المادة 527

هبة مال الغير باطلة.


المادة 528

هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلا للقسمة.


المادة 529

تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.


(ثانيا) آثار الهبة


1- التزامات الواهب


المادة 530

1. يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب، إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.

2. فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص، لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.


المادة 531

لا يضمن الواهب إلا التعرض الناشئ عن فعله، كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقض القانون بخلافه.


المادة 532

1. إذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا.

2. فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من التكليف، ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوى.


المادة 533

لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب، إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب، وعندئذ لا يكون ملزما إلا بتعويض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر.


التزامات الموهوب له


المادة 534

يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف، سواء كان هذا التكليف مشروطا لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير.


المادة 535

إذا تبين أن الموهوب وقت الهبة، كان أقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك، فإنه لا يكون ملزما بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الموهوب.


المادة 536

إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب، فإنه لا يكون ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.


(ثالثا) الرجوع في الهبة


المادة 537

1 - لا يجوز للواهب الرجوع في هبته، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما.

2- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء، إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.


المادة 538

يعتبر على وجه الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة :

(أ)- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، إخلالا يعتبر جحودا كبيرا من جانبه.

(ب)- أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

(ج)- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.


المادة 539 

يمتنع الرجوع في الهبة :

(أ)- إذا كانت الهبة من الأم، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع.

(ب)- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة.

(ج)- إذا مات الواهب أو الموهوب له.

(د)- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

(هـ)- إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.

(و)- إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة.

(ز)- إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا ، يخشى معه الموت، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع.

(ح)- إذا اقترنت الهبة بتكليف.

(ط)- إذا كانت الهبة لغرض خيري.


المادة 540

يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا وبدون حق أو اشترك في قتله.


المادة 541

يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.


المادة 542

نفقات الهبة على الموهوب له، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك.





الحيازة في القانون المدني الكويتي

 الحيازة في القانون المدني الكويتي

(تعريف الحيازة - اركان الحيازة - اثبات الحيازة - حسن و سوء نيه الحائز - انتقال الحيازة - زوال الحيازة - اثار الحيازة )

1- تعريف الحيازة واركانها


المادة 905

الحيازة هي سيطرة شخص، بنفسه أو بواسطة غيره، على شيء مادي، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق.


المادة 906

لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أموال الوقف.


المادة 907

لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.


المادة 908

تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز.


المادة 909

يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.


المادة 910

ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته، ولكن تتغير هذه الصفة اما بفعل الغير واما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمه، ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة الا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير.


المادة 911

اذا اقترنت الحيازة باكراه أو حصلت خفية او كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الاكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه، الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.


المادة 912

اذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم يثبت العكس.


2- اثبات الحيازة


المادة 913

اذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز الى أن يثبت العكس. فان كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض انها لحساب من انتقلت منه.


3- حسن وسوء نية الحائز


المادة 914

1 – يعتبر الحائز حسن النية اذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير، الا اذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم.

2 – وحسن النية مفترض الى أن يثبت العكس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


المادة 915

1 – يصبح الحائز سيء النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير او من وقت اعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره.

2 – ويعتبر سيء النية من اغتصب الحيازة بالاكراه من غيره.


المادة 916

تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها الى أن يثبت العكس.


4- انتقال الحيازة


المادة 917

تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه اذا كان السلف سيء النية واثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.


المادة 918

تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا.


المادة 919

يجوز ان يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي اذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.


المادة 920

1 – يجوز أن يتم نقل الحيازة اذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء.

2 – وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على أنه اذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فان الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.


المادة 921

يجوز للخلف الخاص أن يضم الى حيازته سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.


5- زوال الحيازة


المادة 922

1 – تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.

2 – ومع ذلك لا تزول الحيازة اذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي. فاذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها اعتبرت أنها لم تزل أصلا.



6- آثار الحيازة


المادة 923

من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس.


المادة 924

1 – لحائز العقار اذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها اليه، فاذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه.

2 – ويجوز أيضا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.


المادة 925

1 – اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فاذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ.

2 – أما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدى.


المادة 926

يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.


المادة 927

لحائز العقار اذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.


المادة 928

1 – لحائز العقار اذا استمرت حيازته ثلاث سنوات، وخشى لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الاعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم.

2 – وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.


المادة 929

1 – لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية.

2 – وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.


المادة 930

يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيء النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في انتاج الثمار.


المادة 931

1 – على المالك الذي يرد اليه ملكه أن يؤدي الى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.

2 – وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين 882 و883.

3 – وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية. وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الازالة، فان لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء الى حالته الاولى دون ضرر.


المادة 932

على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز الى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للمادة السابقة.


المادة 933

يجوز للمحكمة، بناء على طلب المالك، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.


المادة 934

1 – لا يكون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف الا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.

2 – ويكون الحائز سيء النية مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة، الا اذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه.


المادة 935

من حاز عقارا أو منقولا، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة، اعتبرت حيازته دليلا على الحق، ويحكم له به، اذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه، ولو لم يبين سبب كسبه.


المادة 936

تسر قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.


المادة 937

1 – من حاز بسبب صحيح منقولا أو سندا لحامله، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، وكان حسن النية وقت حيازته، أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة.

2 – فاذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها.


المادة 938

الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.


المادة 939

1 – يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، اذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة.

2 – فاذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو من يتجر في مثله. فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.


كسب الملكية ما بين الاحياء في القانون المدني الكويتي

 كسب الملكية ما بين الاحياء في القانون المدني الكويتي

( الالتصاق - التصرف القانون - الشفعه )


(اولا) الالتصاق

المادة 880

كل ما على الارض أو تحتها من بناء أو منشئات أخرى أو غراس، يعتبر من عمل مالك الارض اقامه على نفقته ويكون مملوكا له، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.


المادة 881

1 – يكون ملكا لمالك الارض ما يحدثه فيها من منشئات او غراس بمواد مملوكة لغيره، اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون ان يلحق مالك الارض ضرر جسيم، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد انها اندمجت في الارض.

2 – فاذا تملك مالك الارض المواد، كان عليه ان يدفع قيمتها وقت التصاقها بالارض، اما اذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الارض. ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض ان كان له وجه.


المادة 882

اذا احدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وانه ليس له الحق في احداثها، او كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم، كان لمالك الارض أن يطلب ازالة المستحدثات على نفقة من احدثها مع التعويض أن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه باحداثها. فان لم يطلب الازالة، او طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الازالة او دفع ما زاد بسببها في قيمة الارض.


المادة 883

1 – اذا احدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى، بمواد من عنده، على ارض غيره بترخيص من المالك او كان معتقدا بحسن نية ان له الحق في احداثها، فلا يجوز لمالك الارض ان يطلب الازالة، وانما يكون له الخيار بين ان يدفع قيمة المواد واجرة العمل او ان يدفع ما زاد في قيمة الارض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من احدث المنشئات او الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالارض ضررا.

2 – ومع ذلك، فاذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الارض ان يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له ان يطلب تمليك الارض لمن احدثها بمقابل عادل.


المادة 884

يجوز للمحكمة بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقا للمادتين 882 و883، ان تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به، ولها بوجه خاص ان تحكم بان يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.


المادة 885

اذا كان مالك الارض، وهو يقيم عليها بناء، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الارض الملاصقة، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.


المادة 886

1 – واذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشئات على ارض غيره، بمواد مملوكة لشخص ثالث، كان لمالك المواد ان يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له ان يرجع على مالك الارض بما لا يزيد عما بقى في ذمته من قيمة ما استحدث على ارضه.

2 – واذا كان من احدث البناء أو الغراس او المنشئات حسن النية كان لمالك المواد ان يطلب نزعها اذا لم يلحق ذلك بالارض ضررا.


المادة 887

اذا التصقت منقولات لملاك مختلفين، بحيث لا يمكن فصلها دون تلف، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في الامر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الاطراف وحسن او سوء نية كل منهم.


(ثانيا) التصرف القانوني


المادة 888

تنتقل الملكية، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني اذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه، وذلك مع مراعاة احكام المادتين التاليتين.


المادة 889

1 – اذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته، انتقل الحق او نشأ فور ابرام التصرف.

2 – اذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق او ينشأ الا بافرازه.

3 – كل ما سبق ما لم ينص القانون او يقض الاتفاق بخلافه.


المادة 890

اذا كان المتصرف فيه عقارا، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ، الا بمراعاة احكام قانون التسجيل العقاري.



(ثالثا) الشفعة


المادة 891

الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار أو المنقول في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.


المادة 892

1 – يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع اذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء.

2 – واذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.


المادة 893

1 – لا شفعة:

(أ) اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون.

(ب) اذا وقع البيع بين الاصول والفروع، او بين الزوجين، او بين الاقارب للدرجة الثانية.

(جـ) اذا اظهر الشفيع ارادته صراحة أو ضمنا، وقت البيع أو قبله، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع.

2 – ولا يجوز للوقف ان يأخذ بالشفعة.


المادة 894

اذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه، ثم باعه قبل ان يعلن الشفيع رغبته في الاخذ بالشفعة او قبل ان يصبح اعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897، فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.


المادة 895

ليس للشفيع ان يأخذ بعض المبيع الا اذا تعدد المشترون فله ان يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.


المادة 896

1 – لاي من البائع والمشتري ان يوجه للشفيع انذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع.

2 – ويجب أن يشمل الانذار على البيانات الآتية والا كان باطلا:

(أ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه.

(ب) بيان المبيع بيانا كافيا.

(جـ) بيان الثمن وشروط البيع.


المادة 897


1 – على من يريد الأخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها رسميا الى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع والا سقط حقه. ويعتبر الانذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم.


2 – ولا يكون اعلان الرغبة حجة على الغير الا اذا علم به، فاذا كان المبيع عقارا، فيكون تسجيل اعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.


المادة 898

يجب على الشفيع ان يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبته، وذلك بعد ان يودع خزانة ادارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، والا سقط حقه.


المادة 899

الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.


المادة 900

1 – يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.

2 – ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع.

3 – واذا استحق المبيع للغير بعد اخذه بالشفعة، فليس للشفيع ان يرجع الا على البائع.


المادة 901

1 – اذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا، من بناء او غراس او نحوه. قبل ان يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري ان يدفع ما انفقه او ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه.

2 – فاذا كان المشتري قد احدث الزيادة بعد ان اعلنه الشفيع بالرغبة. كان للشفيع اما ان يطلب الازالة، او يستبقى الزيادة مقابل دفع ما انفقه المشتري او ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.


المادة 902

1 – لا يسري في حق الشفيع اي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر، اذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي اصبح فيه اعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897.

2 – ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل الى المشتري من ثمن.


المادة 903

يسقط الحق في الأخذ بالشفعة:

(أ) اذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا.

(ب) اذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يوم تسجيل البيع ان كان المبيع عقارا.

(جـ) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.


المادة 904

لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع، وانما ينتقل الى ورثته.