‏إظهار الرسائل ذات التسميات حق الملكية القانون المدني الكويتي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات حق الملكية القانون المدني الكويتي. إظهار كافة الرسائل

7.09.2021

حق الملكية في القانون المدني الكويتي

 حق الملكية في القانون المدني الكويتي


المادة 810

لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه، في حدود القانون.


المادة 811

ملكية الشيء تشمل أجزاءه، وثماره، ومنتجاته، وملحقاته، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.


المادة 812

ملكية الارض تشمل ما تحتها وما فوقها الى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.


المادة 813

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.


المادة 814

لا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات الا في الحدود التي يقررها القانون.


المادة 815

اذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف اليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف، أو يقيد حقه في التصرف فيه، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة.


المادة 816

1 – اذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحا، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته ابطال التصرف.


2 – ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط اذا أقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.


المادة 817

1 – لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير الا اذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به.

2 – فاذا كان الشيء عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط، فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر.