كسب الملكية ما بين الاحياء في القانون المدني الكويتي
( الالتصاق - التصرف القانون - الشفعه )
(اولا) الالتصاق
المادة 880
كل ما على الارض أو تحتها من بناء أو منشئات أخرى أو غراس، يعتبر من عمل مالك الارض اقامه على نفقته ويكون مملوكا له، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 881
1 – يكون ملكا لمالك الارض ما يحدثه فيها من منشئات او غراس بمواد مملوكة لغيره، اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون ان يلحق مالك الارض ضرر جسيم، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد انها اندمجت في الارض.
2 – فاذا تملك مالك الارض المواد، كان عليه ان يدفع قيمتها وقت التصاقها بالارض، اما اذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الارض. ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض ان كان له وجه.
المادة 882
اذا احدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وانه ليس له الحق في احداثها، او كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم، كان لمالك الارض أن يطلب ازالة المستحدثات على نفقة من احدثها مع التعويض أن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه باحداثها. فان لم يطلب الازالة، او طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الازالة او دفع ما زاد بسببها في قيمة الارض.
المادة 883
1 – اذا احدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى، بمواد من عنده، على ارض غيره بترخيص من المالك او كان معتقدا بحسن نية ان له الحق في احداثها، فلا يجوز لمالك الارض ان يطلب الازالة، وانما يكون له الخيار بين ان يدفع قيمة المواد واجرة العمل او ان يدفع ما زاد في قيمة الارض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من احدث المنشئات او الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالارض ضررا.
2 – ومع ذلك، فاذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الارض ان يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له ان يطلب تمليك الارض لمن احدثها بمقابل عادل.
المادة 884
يجوز للمحكمة بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقا للمادتين 882 و883، ان تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به، ولها بوجه خاص ان تحكم بان يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.
المادة 885
اذا كان مالك الارض، وهو يقيم عليها بناء، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الارض الملاصقة، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.
المادة 886
1 – واذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشئات على ارض غيره، بمواد مملوكة لشخص ثالث، كان لمالك المواد ان يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له ان يرجع على مالك الارض بما لا يزيد عما بقى في ذمته من قيمة ما استحدث على ارضه.
2 – واذا كان من احدث البناء أو الغراس او المنشئات حسن النية كان لمالك المواد ان يطلب نزعها اذا لم يلحق ذلك بالارض ضررا.
المادة 887
اذا التصقت منقولات لملاك مختلفين، بحيث لا يمكن فصلها دون تلف، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في الامر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الاطراف وحسن او سوء نية كل منهم.
(ثانيا) التصرف القانوني
المادة 888
تنتقل الملكية، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني اذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه، وذلك مع مراعاة احكام المادتين التاليتين.
المادة 889
1 – اذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته، انتقل الحق او نشأ فور ابرام التصرف.
2 – اذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق او ينشأ الا بافرازه.
3 – كل ما سبق ما لم ينص القانون او يقض الاتفاق بخلافه.
المادة 890
اذا كان المتصرف فيه عقارا، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ، الا بمراعاة احكام قانون التسجيل العقاري.
(ثالثا) الشفعة
المادة 891
الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار أو المنقول في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 892
1 – يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع اذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء.
2 – واذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.
المادة 893
1 – لا شفعة:
(أ) اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون.
(ب) اذا وقع البيع بين الاصول والفروع، او بين الزوجين، او بين الاقارب للدرجة الثانية.
(جـ) اذا اظهر الشفيع ارادته صراحة أو ضمنا، وقت البيع أو قبله، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع.
2 – ولا يجوز للوقف ان يأخذ بالشفعة.
المادة 894
اذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه، ثم باعه قبل ان يعلن الشفيع رغبته في الاخذ بالشفعة او قبل ان يصبح اعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897، فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
المادة 895
ليس للشفيع ان يأخذ بعض المبيع الا اذا تعدد المشترون فله ان يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
المادة 896
1 – لاي من البائع والمشتري ان يوجه للشفيع انذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع.
2 – ويجب أن يشمل الانذار على البيانات الآتية والا كان باطلا:
(أ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه.
(ب) بيان المبيع بيانا كافيا.
(جـ) بيان الثمن وشروط البيع.
المادة 897
1 – على من يريد الأخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها رسميا الى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع والا سقط حقه. ويعتبر الانذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم.
2 – ولا يكون اعلان الرغبة حجة على الغير الا اذا علم به، فاذا كان المبيع عقارا، فيكون تسجيل اعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.
المادة 898
يجب على الشفيع ان يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبته، وذلك بعد ان يودع خزانة ادارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، والا سقط حقه.
المادة 899
الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
المادة 900
1 – يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
2 – ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع.
3 – واذا استحق المبيع للغير بعد اخذه بالشفعة، فليس للشفيع ان يرجع الا على البائع.
المادة 901
1 – اذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا، من بناء او غراس او نحوه. قبل ان يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري ان يدفع ما انفقه او ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه.
2 – فاذا كان المشتري قد احدث الزيادة بعد ان اعلنه الشفيع بالرغبة. كان للشفيع اما ان يطلب الازالة، او يستبقى الزيادة مقابل دفع ما انفقه المشتري او ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.
المادة 902
1 – لا يسري في حق الشفيع اي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر، اذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي اصبح فيه اعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897.
2 – ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل الى المشتري من ثمن.
المادة 903
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة:
(أ) اذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا.
(ب) اذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يوم تسجيل البيع ان كان المبيع عقارا.
(جـ) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.
المادة 904
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع، وانما ينتقل الى ورثته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق