7.09.2021

كسب الملكية ابتداء (الاستيلاء) في القانون الكويتي

 كسب الملكية ابتداء (الاستيلاء) في القانون الكويتي

المادة 875

من حاز منقولا مباحا بنية تملكه ملكه.


المادة 876

1 – يصبح المنقول مباحا اذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته.


2 – وتعتبر الحيوانات غير الاليفة مباحة ما دامت طليقة، ومع ذلك فاذا احرز حيوان منها ثم عاد طليقا فلا يعتبر مباحا الا اذا لم يتبعه المالك فورا أو اذا كف عن تتبعه.


3 – وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى المكان المخصص له، ثم فقد هذه العادة، اصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.


المادة 877

الكنز المدفون او المخبوء الذي لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته له، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته او للواقف أو ورثته اذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 879.


المادة 878

كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.


المادة 879

الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية وما في باطن الارض من معادن تنظمه تشريعات خاصة. ( ينظمها قانون حماية البيئة و قانون الاثار ) و غيرها من قوانين اخرى


الملكية الشائعة في القانون المدني الكويتي

 الملكية الشائعة في القانون المدني الكويتي

(اولا) احكام الشيوع


المادة 818

1 – اذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء، غير مفرزة حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك.

2 – وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الاخرى، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون.


المادة 819

1 – لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه.

2 – وله أن يتصرف في حصته الشائعة.


المادة 820

تكون ادارة المال الشائع والتصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


المادة 821

1 – لأغلبية الشركاء، على أساس قيمة الحصص، أن تقوم بأعمال الادارة المعتادة، ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديرا يقوم بهذه الاعمال. ولها أن تضع نظاما للادارة.

2 – ويسري ما تتخذه الاغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا.


المادة 822

اذا لم تتوفر الاغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.


المادة 823

اذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الادارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع، فاذا اعترضت الاغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.


المادة 824

1 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يجاوز الادارة المعتادة، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل احداث التغيير أو التعديل، ولمن خالف من هؤلاء ان يتقدم الى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الاخطار.

2 – وللمحكمة اذا اعتمدت قرار الاغلبية، أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.


المادة 825

لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.


المادة 826

نفقات حفظ المال الشائع وادارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقض القانون بخلافه.


المادة 827

للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه اذا استندوا في ذلك الى أسباب قوية، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم الى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الاخطار. وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه.


المادة 828

في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الادارة غير المعتادة أو التصرف، لا تتوفر الاغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال.


المادة 829

اذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع، فلا يكون للمتصرف أثر، فيما يتعلق بنقل الملكية او انشاء الحقوق العينية الأخرى، الا اذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف.



(ثانيا) انقضاء الشيوع بالقسمة


المادة 830

1 – لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ولا يجوز الاجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني الى أجل يجاوز خمس سنين. فاذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاجبار في حق الشريك ومن يخلفه.

2 – ومع ذلك فللمحكمة، بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه الى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء، كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط اذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.


المادة 831

1 – للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيره.

2 – ولا يجوز اجراء القسمة بالاتفاق اذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي، وكذلك اذا كان احدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده.


المادة 832

1 – للمتقاسم الحق في طلب ابطال القسمة التي تمت بالتراضي اذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة.

2 – وتسقط دعوى الابطال بمرور سنة من وقت القسمة.

3 – وللمدعي عليه أن يمنع الابطال اذا أكمل للمدعي نقدا او عينا ما نقص من نصيبه.


المادة 833

ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية وللمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لافراز الأنصبة ان كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.


المادة 834

1 – تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية.

2 – ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه اذا اتفق الشركاء على ذلك، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة.

3 – ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.


المادة 835

بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة والمنازعات الأخرى، فان كانت الأنصبة قد كونت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز، وان كانت قد كونت على أساس اصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما باعطاء كل شريك نصيبه المفرز.


المادة 836

1 – اذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمته، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات.

2 – ويجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالاجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده.


المادة 837

1 – يجب على الشركاء، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل ابرام القسمة الاتفاقية، والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.

2 – ولدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم، وتكون المعارضة بانذار رسمي يوجه الى جميع الشركاء.

ويجب على الشركاء ادخال من عارض من الدائنين في الدعوى والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.


المادة 838

يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر باجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقا للقانون.


المادة 839

اذا كانت حصة الشريك، قبل القسمة، مثقلة بحق عيني، ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءا مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق، وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن.


المادة 840

1 – يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة.

2 – فاذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه، كان له أن يطلب فسخ القسمة واجراء قسمة جديدة اذا كان ذلك ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير. فان لم يطلب الفسخ أو تعذر اجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق. ويكون كل متقاسم ملزما بنسبة حصته، فاذا كان أحدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.


المادة 841

يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع الى فعله، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدرا وقت الاستحقاق، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


المادة 842

مع عدم الاخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه.


(ثالثا) قسمة المهايأة


المادة 843

1 – للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح أن تزيد على خمس سنين، وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة الى تنبيه.

2 – فاذا لم يتفق على مدة، اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة، وتنتهي اذا نبه احد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الجارية بستين يوما.

3 – واذا انتهت القسمة، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من أحدهم، تجددت لمدة سنة تمتد على النحو السابق.


المادة 844

للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.


المادة 845

للشركاء أثناء القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية. فاذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها.


المادة 846

تخضع قسمة المهايأة من حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم، ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لاحكام عقد الايجار ما لم تتعارض هذه الاحكام مع طبيعة القسمة.


(رابعا) الشيوع الاجباري


المادة 847

اذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع انه يجب أن يبقى شائعا، فليس للشريك ان يطلب قسمته ولا ان يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض.


(خامسا) ملكية الطبقات والشقق


المادة 848

1 – تسرى نصوص المواد التالية على كل بناء او مجموعة ابنية، لعدة اشخاص، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الاجزاء المشتركة.

2 – ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الاجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.


المادة 849


1 – تشمل الاجزاء المشتركة: الارض، وهيكل البناء، واجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك، وتشمل بوجه خاص:

(أ) الارض المقام عليها البناء، والافنية، والممرات الخارجية، والحدائق، ومواقف السيارات.

(ب) اساسات البناء، والاسقف، والاعمدة المعدة لحملها، والجدران الرئيسية.

(جـ) المداخل، والممرات الداخلية، والسلالم، والمصاعد.

(د) الاماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء.

(هـ) الاماكن المخصصة للخدمات المشتركة.

(و) كل انواع الانابيب والاجهزة الا ما كان منها داخل احد الاجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء.


2- كل ما سبق لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.


المادة 850

1 – الاجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك.

2 – وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزءين من اجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها.


المادة 851

تكون حصة كل مالك في الاجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا، وتقدر قيمة هذا الجزء على اساس مساحته وموقعه وقت انشاء البناء.


المادة 852

الاجزاء المشتركة لا تقبل القسمة، ولا يجوز للمالك ان يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الاجزاء الشائعة.


المادة 853

1 – للملاك بأغلبية ثلاثة ارباع الانصبة ان يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وادارته.

2 – ولا يجوز ان تفرض في النظام قيود على ملكية الاجزاء المفرزة او المشتركة لا يبررها تخصيص هذه الاجزاء أو موقعها.


المادة 854

لكل مالك ان يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه. وله ان يستعمله وان يشغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه او مع ما اعد له.


المادة 855

لكل مالك، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا، ان يستعمل الاجزاء المشتركة، فيما خصصت له، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.


المادة 856

1 – يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الاجزاء المشتركة اذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الاجزاء دون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الآخرين.

2 – ويجب، قبل احداث التعديل، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة 867، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة اغلبية ثلاثة ارباع الانصبة، فاذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له باجرائه.


المادة 857

لا يجوز لأي مالك ان يقوم بعمل من شأنه ان يهدد سلامة البناء او يغير في شكله او مظهره الخارجي.


المادة 858

1 – نفقات حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الاجزاء.

2 – ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة، التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة ما يعود منها على كل طابق أو شقة من منفعة.

3 – كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.


المادة 859

1 – يجوز للملاك بأغلبية الانصبة، ان يكونوا اتحادا لادارة العقار وضمان حسن الانتفاع به.

2 – ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه.

3 – وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.


المادة 860

1 – اذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون ادارة الاجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار اليه في المادة 853 والقواعد العامة في ادارة الملكية الشائعة.

2 – فاذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لادارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم.


المادة 861

1 – يجوز لاتحاد الملاك ان يتملك طبقة أو شقة أو اكثر ملكية مفرزة، ويكون له أن يتصرف فيها.

2 – ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الاجزاء المفرزة اصوات في الجمعية العمومية.


المادة 862

يعتبر اتحاد الملاك حارسا على الاجزاء المشتركة، ويكون مسئولا بهذه الصفة عن الاضرار التي تلحق الملاك أو الغير، دون اخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون.


المادة 863

1 – تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك.

2 – واذا تعدد الاشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها. فاذا لم يتفقوا، فللمحكمة بناء على طلب احدهم او على طلب مدير الاتحاد ان تعين من يمثلهم.


المادة 864

1 – لكل مالك عدد من الاصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الاجزاء المشتركة.

2 – ومع ذلك، فاذا كانت حصة المالك تزيد على النصف انقص عدد ما له من اصوات الى ما يساوي مجموع اصوات باقي الملاك.


المادة 865

1 – يجوز للمالك ان يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها.

2 – ولا يجوز لشخص واحد ان يكون وكيلا عن أكثر من مالك، كما لا يجوز لمن له عدد من الاصوات مساو لاصوات باقي الاعضاء ان يكون وكيلا عن غيره.

3 – ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لاحد معاونيه ولا لازواجهم ان يكونوا وكلاء عن الملاك.


المادة 866

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.


المادة 867

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن:

(أ) التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها اغلبية اصوات الحاضرين.

(ب) تعيين أو عزل مدير الاتحاد او اعضاء مجلس الادارة.

(جـ) التصريح لاحد الملاك باحداث تعديل في الاجزاء المشتركة وفقا لنص المادة 856.

(د) تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 858 اذا اصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات او الشقق.

(هـ) شروط تنفيذ الاعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح.

(و) الشروط التي يتم بها التصرف في الاجزاء المشتركة اذا أصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين أو اللوائح.

(ز) تجديد البناء في حالة الهلاك كليا او جزئيا، وتوزيع نفقاته على الملاك.


المادة 868

عند هلاك البناء كليا او جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لاعمال التجديد ما لم يجمع الملاك على غير ذلك.


المادة 869

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة ارباع اصوات جميع الاعضاء في شأن:

(أ) وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وادارته او تعديله.

(ب) احداث تعديل او تغيير او اضافة في الاجزاء المشتركة اذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الاغلبية توزيع نفقات ما قررته من اعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث.

ولا يجوز لاي مالك أن يمنع او يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته او شقته.

ولمن يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الاعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالتعويض.

(جـ) التصرفات العقارية التي من شأنها كسب او نقل او ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للاجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة 867 (و).

(د) تملك الاتحاد جزءا من الاجزاء المفرزة، والتصرف فيما يملكه من هذه الاجزاء.


المادة 870

تصدر قرارات الجمعية العمومية باجماع اصوات الاعضاء في شأن:

(أ) التصرف في جزء من الاجزاء المشتركة اذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه.

(ب) انشاء طبقات او شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.


المادة 871

1 – تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد، من بين الملاك أو من غيرهم، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد.

2 – واذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد، كان لكل مالك ان يطلب من محكمة الامور المستعجلة تعيين مدير مؤقت.


المادة 872

يمثل المدير الاتحاد امام المحاكم والجهات الادارية وفي التعامل مع الغير.


المادة 873

يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الاجزاء المشتركة، وذلك بالاضافة الى ما يتقرر له من اختصاصات اخرى وفقا للقانون.


المادة 874

1 – يجوز انشاء مجلس لادارة الاتحاد، لمساعدة المدير والرقابة على اعماله، وابداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به.

2 – اذا لم ينص في نظام الملكية على انشاء مجلس للادارة، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية اصوات جميع الاعضاء ان تقرر انشاء المجلس.


حق الملكية في القانون المدني الكويتي

 حق الملكية في القانون المدني الكويتي


المادة 810

لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه، في حدود القانون.


المادة 811

ملكية الشيء تشمل أجزاءه، وثماره، ومنتجاته، وملحقاته، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.


المادة 812

ملكية الارض تشمل ما تحتها وما فوقها الى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.


المادة 813

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.


المادة 814

لا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات الا في الحدود التي يقررها القانون.


المادة 815

اذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف اليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف، أو يقيد حقه في التصرف فيه، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة.


المادة 816

1 – اذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحا، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته ابطال التصرف.


2 – ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط اذا أقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.


المادة 817

1 – لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير الا اذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به.

2 – فاذا كان الشيء عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط، فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر.


قانون رقم 8 لسنه 1969 الاحتياطات الصحيه للوقايه من الامراض الساريه

قانون رقم 8 لسنه 1969 بالاحتياطات الصحيه للوقايه من الامراض الساريه

المادة الاولى

الامراض الساريه التي تخضع لاحكام هذا القانون هي الامراض المبينه في الجدول الملحق بقسميه الاول والثاني ويجوز لوزير الصحة العامة بقرار منه اضاه اي مرض سار اخر الى الجدول المذكور والحذف او النقل من قسم الى اخر من قسمي الجدول.

المادة الثانيه 

اذا اصيب شخص او اشتبه في اصابته باحد الامراض الساريه .وجب الابلاغ عنه خلال مده 24 ساعه الى اقرب مركز للصحة الوقائية كما يجب التبليغ بنفس الطريقه عن حاملي جراثيم الامراض التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – 60477772 – almirjah@gmail.com

المادة الثالثه

المسؤولون عن التبليغ المشار اليه في المادة السابقه هم على الترتيب :-

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – 60477772 – almirjah@gmail.com

أ- الطبيب الذي قام بالكشف على المريض

ب- اقارب المريض البالغون ذكورا و اناثا المقيمون معه في نس المنزل او الذي اتصلوا به اثناء المرض ويكون ترتيبهم في مسؤوليه التبليغ حسب درجة قرابتهم له

ج- الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد بغض النظر عن قرابته له

د- صاحب الفندق او المطعم او المصنع او القائم بادارته وناظر المدرسه او المشرف على القسم الداخلي فيما اذا حدثت الاصابه في احد هذه المحلات او اي محل عام اخر من هذا القبيل

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – موبايل 60477772

المادة الرابعه

يعزل اجباريا في مستشفى الامراض الساريه او احد مصحات الامراض الصدريه او اي مستشفى اخر تعده وزاره الصحة العامة كل شخص مصاب او مشتبه في اصابته باحد الامراض الساريه الوارده في القسم الاول من الجدول الملحق بهذا القانون ، ويكون العزل بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختصه ويستعان بافراد الشرطه العامة في تنفيذ العزل الاجباري اذا اقتضى الامر ذلك

المادة الخامسه

لوزارة الصحة العامة ان تعزل الاشخاص المخالطين للمرضى بالامراض الحجزيه المبينه في القسم الاول من الجدول الملحق بهذا القانون ويتم العزل في المعازل التي تعينها الوزارة لهذا الغرض بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختص و للمدة التي يراها لازمه ويستعان بافراد الشرطه العامة في تنفيذ العزل اذا اقتضى الامر ذلك

المادة السادسه

تقوم وزارة الصحة وبوضع المخالطين للمرضى بالامراض الساريه تحت الرقابه الصحيه للمده المقرره وعلى هؤلاء ان يتقدموا للفحص الطبي يوميا في مراكز الصحة الوقائية بمناطقهم خلال المده المذكوره فاذا تخلفوا عن الحضور يعزلون في الاماكن التي تحددها وزاره الصحة العامة لهذا الغرض،

ويجوز عزل المخالطين للمرضى بالامراض الساريه اذا كانت طبيعه عملهم تعرض بعض الفئات الاخرى للعدوى

المادة السابعه

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – موبايل 60477772

في الاحوال التي يرى فيها طبيب الصحة المختص امكان علاج مريض بأحد الامراض الساريه في منزله يقوم موظفوا الصحة المختصون باتخاذ الاجراءات اللازمة لعزله هو و المحيطين به عن باقي سكان المنزل مع مراقبه الاشخاص الذين قاموا بخدمة المريض او اختلطوا به او سكنوا معه. وذلك بالكشف عليهم طبيا للمده المقرره

ويسري هذا الحكم على الالشخاص الذين يكونون قد خالطوا حيوانا مصابا او مشتبها في اصابته او املا لجراثيم احد الامراض الساريه التي يمكن انتقالها من الحيوان الى الانسان

المادة الثامنه

لايجوز جمع الناس في الاماكن التي يوجد فيها مصاب باحد الامراض الساريه واذا توفي المريض او نقل الى المستشفى فلا يجوز  التجمع في المنزل قبل الانتهاء من عمل التطهير اللازم

المادة التاسعه

اذا تبين ان احد الاشخاص مصاب بمرض سار او حامل لجرثومه وجب ابعاده عن اي عمل يتصل بتحضير المواد الغذائية او المشروبات او بيعها او نقلها ولا يجوز استخدامه في المدارس او المصانع او ماشابهها او المقاهي او المطاعم او الفنادق او محال بيع المآكولات و المشروبات و المربطات او اي محل اخر . وذلك حتى يتم شفاءه ويثبت بالفحص البكتريولوجي خلوه من جراثيم الامراض الساريه

ويجوز عزل حاملي الجراثيم المرضيه اذا اقتضت الضروره ذلك

المادة العاشره

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – موبايل 60477772

لايجوز نقل الاشخاص المصابين باحد الامراض الساريه بغير اذن من وزاره الصحة العامة ويجب ان يتم النقل بالوسيله التي تحددها هذه الوزاره ولا يجوز نقل او اخفاء الملابس او فراش النوم او الادوات او الاثاث او غيرها مما يمكن نقل العدوى بواسطته

المادة الحادية عشر

لوزاره الصحة العامة الحق في اخذ العينات اللازمة من المرضى باحد الامراض الساريه او مخالطيهم لتحليلها في المختبر حتى يتم التحقق من حلوها من جراثيم هذه الامراض

المادة الثانية عشر ( عدلت الفقره الثانيه بقانون رقم 5 لسنه 1979 )

يخول اطباء وزارة الصحة العامة و مندوبوها اجراء التطعيم باللقاح الواقي للاشخاص القاطنين مع الشخص المصاب باحد الامراض الساريه و للاشخاص الذين يكونون قد خالطوه او تعرضوا للعدوى بايه واسطه

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – 60477772 – almirjah@gmail.com

ولوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا بالتطعيم الاجباري لوقايه المواليد او فئة معينهمن السكان او جميع السكان من اي مرض سار وفقا لمقتضيات حماية الصحه العامة ويحدد القرار و المواعيد و الاجراءات التي تتبع في هذه الاحوال

ويستعان بافراد الشرطه العامة في تنفيذ هذا العمل اذا اقتضت الضروره ذلك

المادة الثالثه عشر ( عدلت بقانون رقم 19 لسنه 1980 )

لموظفي وزارة الصحة العامة المخولين من قبلها الحق في دخول المساكن – بعد اخطار اصحابها او من ينوب عنهم وبعد ابراز ما يثبت شخصيتهم – اذا دعت الضروره للبحث عن المرضى بالامراض الساريه او اجراء التطهير او التطعيم اللازم او الكشف عن المخالطين او مكافحة الحشرات و القوارض و للموظفين المذكورين في سبيل اداء وظيفتهم الاستعانه بافراد قوه الشرطه

المادة الرابعه عشر

لوزير الصحة العامة ان يقرر قصر علاج بعض حالات الامراض الساريه على دور العلاج الحكومية وعدم علاجها في عيادات الاطباء الخصوصيين

المادة الخامسه عشر

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – موبايل 60477772

عند عند ظهور وباء الجدري او الكوليرا او الطاعون او اي مرض وبائي اخر ، يخول وزير الصحة العامة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء وذلك بالاتفاق مع الوزراء المختصين ، وبالاستعانه بافراد الشرطه العامة و القوات المسلحة لتنفيذ قراراته 

ويخول بصفه خاصه اصدار قرارات بالتدابير و الاحتياطات الاتيه:-
المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – 60477772 – almirjah@gmail.com

1- عزل المناطق التي تظهر فيها حلالات مرضيه عزلا تامي وعدم السماح بالدخول اليها او الخروج منها بأيه وسيله كانت الا لمن ترخص لهم وزاره الصحة العامة بذلك

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – 60477772 – almirjah@gmail.com

2- منع التجول في بعض المناطف للمدة اللازمة لاجراء التطعيم الاجباري العام للسكان او غير ذلك من الاجراءات

3- تخويل اطباء الصحة العامة و المعاونين الصحيين وافراد الهيئة التمريضيه وغيرهم ممن يعينهم وزير الصحة العامة دخول المساكن في اي وقت للبحث عن المرضى و عزلهم واجراء التطعين و التطهير وغير ذلك من اجراءات الصحة الوقائية اللازمة

4- تكليف الاطباء وافراد الهيئة التمريضيه و الموظفين الفنيين و الاداريين الحكوميين و العملين في القطاع الخاص بالعمل في مكافحة الوباء

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – 60477772 – almirjah@gmail.com

5- اتلاف المأكولات و المشروبات و تطهير الملابس والادوات والاثاث وغيرها من الملوثات او المشتبه في تلوثها واغلاق المحلات العامة التي يحتمل ان تكون مصدرا للعدوى وابعاد العاملين في هذه المحلات و الباعه المتجولين عن العمل اذا اقتضت الضروره ذلك 

6- اتخاذ ايه تدابير او احتياطات اخرى يراها ضروريه لمكافحة الوباء

المادة السادسه عشر

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – موبايل 60477772

لوزير الصحة العامة ان يخول من يراه من المسؤولين في الوزاره كل او بعض الصلاحيات المبينه في المادة السابقه

المادة السابعه عشر

1- كل مخالفه لاحكام هذا القانون او للقرارات المنفذه له يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تجاوز ثلاثه اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسة الاف دينارا او باحدى هاتين العقوبتين

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – 60477772 – almirjah@gmail.com

2- كل مخالفه للقرارات او التدابير المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تجاوز ستة اشهر وبغرامه لا تزيد عن عشرة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين

3- كلمن علم انه مصاب بأحد الامراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص اخر، يعاقب بالحبس مده لا تجاوز عشر سنوات و بغرامة لا تزيد على ثلاثين الف دينار، او بأحدى هاتين العقوبتين

المذكره الايضاحية للقانون الخاص بالاحتياطات الصحية للوقايه من الامراض السارية

نص الدستور على واجب الدولة في العنايه بالصحة العامة وفي اتخاذ الوسائل اللازمة للوقايه و العلاج من الامراض و الاوبئة وقد صدر القانون الخاص بالاحتياطات الصحية من الامراض الساريه ليحل محل قانون الملغي الذي كان معمولا به من قبل وذلك تلافيا لما كان في القانون الملغي من نقص وايضاحا لما ظهر في بعض نصوصه من غموض والحق بالقانون الحالي جدول يتضمن بيانا للامراض الساريه التي تنطبق عليها احكام هذا القانون وقد تم في القانون الحالي تحديد الاشخاص المسؤولين عن الابلاغ عما يظهر امامهم من امراض ساريه و المده التي يجب عليهم فيها القيام بهذا الابلاغ كذلك عالج هذا القانون موضوع اجراءات عزل المرضى المصابين بالامراض الساريه او المشتبه في اصابتهم بها و الاماكن التي يتم فيها هذا العزل

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – موبايل 60477772

ونص القانون ايضا على الاجراءات الصحية الواجب اتخاذها في الاماكن التي كان يعيش فيها المرضى المصابون بالامراض الساريه قبل عزلهم مما يكفل الحفاظ على سلامة مخالطي هؤلاء المرضى وقد اعطى القانون الحق لمندوبي وزارة الصحة العامة المخولين من قبلها دخول مساكن المواطنين للبحث عن المرضى بالامراض الساريه و لاجراء التطهير او التطعيم اللازمين وكل ماعليهم لاداء مهتمهم ان يبرزو مايثبت شخصيتهم قبل الدخول الى المساكن التي يرغبون ارتيادها وقد استحدث القانون الحالي حكما جديدا يخول وزير الصحة العامة حق ممارسه سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الاوبئه وله في سبيل ذلك اتخاذ بعض الاجراءات التي تحول دون سريان الوباء بصوره عامة تهدد حياة المواطنين ومن هذا الاجراءات عزل المناطق التي يظهر فيها الوباء واجراء التطعيم الاجباري العام واتلاف المآكولات و المشروبات التي تكون مصدرا للعدوى ولزير الصحة العامة ان يستعين بسلطات الامن في البلاد لتنفيذ ما يتخذه من اجراءات وهذا وقد نص القانون في المادة السابقه عشر على معاقبه من يخالف احكامة و القرارات المنفذه لها بالحبس لمده لا تزيد على شهر واحد وبغرامه لاتزيد على خمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين ونظرا لخطوره الاجراءات التي تتخذ طبعا لنص المادة الخامسه عشر من القانون فقد ذكرت الفقره الثانيه من المادة السابعه عشر ان مخالفه هذه الاجراءات تعرض مرتكبها للحبس مده لا تزيد على ثلاثه اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين


يرجى مطالعه الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” ملحق 2 للعدد 1487 الصادرة بتاريخ 11/3/2020 بخصوص قرار ⁧‫#وزارة_الصحة‬⁩ القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بهذا الخصوص حيث تم ادراج فايروس كورونا من ضمن هذه الامراض