قانون رقم 8 لسنه 1969 بالاحتياطات الصحيه للوقايه من الامراض الساريه
المادة الاولى
الامراض الساريه التي تخضع لاحكام هذا القانون هي الامراض المبينه في الجدول الملحق بقسميه الاول والثاني ويجوز لوزير الصحة العامة بقرار منه اضاه اي مرض سار اخر الى الجدول المذكور والحذف او النقل من قسم الى اخر من قسمي الجدول.
المادة الثانيه
اذا اصيب شخص او اشتبه في اصابته باحد الامراض الساريه .وجب الابلاغ عنه خلال مده 24 ساعه الى اقرب مركز للصحة الوقائية كما يجب التبليغ بنفس الطريقه عن حاملي جراثيم الامراض التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة
المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – 60477772 – almirjah@gmail.com
المادة الثالثه
المسؤولون عن التبليغ المشار اليه في المادة السابقه هم على الترتيب :-
المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – 60477772 – almirjah@gmail.com
أ- الطبيب الذي قام بالكشف على المريض
ب- اقارب المريض البالغون ذكورا و اناثا المقيمون معه في نس المنزل او الذي اتصلوا به اثناء المرض ويكون ترتيبهم في مسؤوليه التبليغ حسب درجة قرابتهم له
ج- الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد بغض النظر عن قرابته له
د- صاحب الفندق او المطعم او المصنع او القائم بادارته وناظر المدرسه او المشرف على القسم الداخلي فيما اذا حدثت الاصابه في احد هذه المحلات او اي محل عام اخر من هذا القبيل
المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – موبايل 60477772
المادة الرابعه
يعزل اجباريا في مستشفى الامراض الساريه او احد مصحات الامراض الصدريه او اي مستشفى اخر تعده وزاره الصحة العامة كل شخص مصاب او مشتبه في اصابته باحد الامراض الساريه الوارده في القسم الاول من الجدول الملحق بهذا القانون ، ويكون العزل بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختصه ويستعان بافراد الشرطه العامة في تنفيذ العزل الاجباري اذا اقتضى الامر ذلك
المادة الخامسه
لوزارة الصحة العامة ان تعزل الاشخاص المخالطين للمرضى بالامراض الحجزيه المبينه في القسم الاول من الجدول الملحق بهذا القانون ويتم العزل في المعازل التي تعينها الوزارة لهذا الغرض بناء على ما يقرره طبيب الصحة المختص و للمدة التي يراها لازمه ويستعان بافراد الشرطه العامة في تنفيذ العزل اذا اقتضى الامر ذلك
المادة السادسه
تقوم وزارة الصحة وبوضع المخالطين للمرضى بالامراض الساريه تحت الرقابه الصحيه للمده المقرره وعلى هؤلاء ان يتقدموا للفحص الطبي يوميا في مراكز الصحة الوقائية بمناطقهم خلال المده المذكوره فاذا تخلفوا عن الحضور يعزلون في الاماكن التي تحددها وزاره الصحة العامة لهذا الغرض،
ويجوز عزل المخالطين للمرضى بالامراض الساريه اذا كانت طبيعه عملهم تعرض بعض الفئات الاخرى للعدوى
المادة السابعه
المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – موبايل 60477772
في الاحوال التي يرى فيها طبيب الصحة المختص امكان علاج مريض بأحد الامراض الساريه في منزله يقوم موظفوا الصحة المختصون باتخاذ الاجراءات اللازمة لعزله هو و المحيطين به عن باقي سكان المنزل مع مراقبه الاشخاص الذين قاموا بخدمة المريض او اختلطوا به او سكنوا معه. وذلك بالكشف عليهم طبيا للمده المقرره
ويسري هذا الحكم على الالشخاص الذين يكونون قد خالطوا حيوانا مصابا او مشتبها في اصابته او املا لجراثيم احد الامراض الساريه التي يمكن انتقالها من الحيوان الى الانسان
المادة الثامنه
لايجوز جمع الناس في الاماكن التي يوجد فيها مصاب باحد الامراض الساريه واذا توفي المريض او نقل الى المستشفى فلا يجوز التجمع في المنزل قبل الانتهاء من عمل التطهير اللازم
المادة التاسعه
اذا تبين ان احد الاشخاص مصاب بمرض سار او حامل لجرثومه وجب ابعاده عن اي عمل يتصل بتحضير المواد الغذائية او المشروبات او بيعها او نقلها ولا يجوز استخدامه في المدارس او المصانع او ماشابهها او المقاهي او المطاعم او الفنادق او محال بيع المآكولات و المشروبات و المربطات او اي محل اخر . وذلك حتى يتم شفاءه ويثبت بالفحص البكتريولوجي خلوه من جراثيم الامراض الساريه
ويجوز عزل حاملي الجراثيم المرضيه اذا اقتضت الضروره ذلك
المادة العاشره
المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – موبايل 60477772
لايجوز نقل الاشخاص المصابين باحد الامراض الساريه بغير اذن من وزاره الصحة العامة ويجب ان يتم النقل بالوسيله التي تحددها هذه الوزاره ولا يجوز نقل او اخفاء الملابس او فراش النوم او الادوات او الاثاث او غيرها مما يمكن نقل العدوى بواسطته
المادة الحادية عشر
لوزاره الصحة العامة الحق في اخذ العينات اللازمة من المرضى باحد الامراض الساريه او مخالطيهم لتحليلها في المختبر حتى يتم التحقق من حلوها من جراثيم هذه الامراض
المادة الثانية عشر ( عدلت الفقره الثانيه بقانون رقم 5 لسنه 1979 )
يخول اطباء وزارة الصحة العامة و مندوبوها اجراء التطعيم باللقاح الواقي للاشخاص القاطنين مع الشخص المصاب باحد الامراض الساريه و للاشخاص الذين يكونون قد خالطوه او تعرضوا للعدوى بايه واسطه
المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – 60477772 – almirjah@gmail.com
ولوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا بالتطعيم الاجباري لوقايه المواليد او فئة معينهمن السكان او جميع السكان من اي مرض سار وفقا لمقتضيات حماية الصحه العامة ويحدد القرار و المواعيد و الاجراءات التي تتبع في هذه الاحوال
ويستعان بافراد الشرطه العامة في تنفيذ هذا العمل اذا اقتضت الضروره ذلك
المادة الثالثه عشر ( عدلت بقانون رقم 19 لسنه 1980 )
لموظفي وزارة الصحة العامة المخولين من قبلها الحق في دخول المساكن – بعد اخطار اصحابها او من ينوب عنهم وبعد ابراز ما يثبت شخصيتهم – اذا دعت الضروره للبحث عن المرضى بالامراض الساريه او اجراء التطهير او التطعيم اللازم او الكشف عن المخالطين او مكافحة الحشرات و القوارض و للموظفين المذكورين في سبيل اداء وظيفتهم الاستعانه بافراد قوه الشرطه
المادة الرابعه عشر
لوزير الصحة العامة ان يقرر قصر علاج بعض حالات الامراض الساريه على دور العلاج الحكومية وعدم علاجها في عيادات الاطباء الخصوصيين
المادة الخامسه عشر
المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – موبايل 60477772
عند عند ظهور وباء الجدري او الكوليرا او الطاعون او اي مرض وبائي اخر ، يخول وزير الصحة العامة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء وذلك بالاتفاق مع الوزراء المختصين ، وبالاستعانه بافراد الشرطه العامة و القوات المسلحة لتنفيذ قراراته
1- عزل المناطق التي تظهر فيها حلالات مرضيه عزلا تامي وعدم السماح بالدخول اليها او الخروج منها بأيه وسيله كانت الا لمن ترخص لهم وزاره الصحة العامة بذلك
المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – 60477772 – almirjah@gmail.com
2- منع التجول في بعض المناطف للمدة اللازمة لاجراء التطعيم الاجباري العام للسكان او غير ذلك من الاجراءات
3- تخويل اطباء الصحة العامة و المعاونين الصحيين وافراد الهيئة التمريضيه وغيرهم ممن يعينهم وزير الصحة العامة دخول المساكن في اي وقت للبحث عن المرضى و عزلهم واجراء التطعين و التطهير وغير ذلك من اجراءات الصحة الوقائية اللازمة
4- تكليف الاطباء وافراد الهيئة التمريضيه و الموظفين الفنيين و الاداريين الحكوميين و العملين في القطاع الخاص بالعمل في مكافحة الوباء
المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – 60477772 – almirjah@gmail.com
5- اتلاف المأكولات و المشروبات و تطهير الملابس والادوات والاثاث وغيرها من الملوثات او المشتبه في تلوثها واغلاق المحلات العامة التي يحتمل ان تكون مصدرا للعدوى وابعاد العاملين في هذه المحلات و الباعه المتجولين عن العمل اذا اقتضت الضروره ذلك
6- اتخاذ ايه تدابير او احتياطات اخرى يراها ضروريه لمكافحة الوباء
المادة السادسه عشر
المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – موبايل 60477772
لوزير الصحة العامة ان يخول من يراه من المسؤولين في الوزاره كل او بعض الصلاحيات المبينه في المادة السابقه
المادة السابعه عشر
1- كل مخالفه لاحكام هذا القانون او للقرارات المنفذه له يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تجاوز ثلاثه اشهر وبغرامة لا تزيد عن خمسة الاف دينارا او باحدى هاتين العقوبتين
المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – 60477772 – almirjah@gmail.com
2- كل مخالفه للقرارات او التدابير المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مده لا تجاوز ستة اشهر وبغرامه لا تزيد عن عشرة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين
3- كلمن علم انه مصاب بأحد الامراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص اخر، يعاقب بالحبس مده لا تجاوز عشر سنوات و بغرامة لا تزيد على ثلاثين الف دينار، او بأحدى هاتين العقوبتين
المذكره الايضاحية للقانون الخاص بالاحتياطات الصحية للوقايه من الامراض السارية
نص الدستور على واجب الدولة في العنايه بالصحة العامة وفي اتخاذ الوسائل اللازمة للوقايه و العلاج من الامراض و الاوبئة وقد صدر القانون الخاص بالاحتياطات الصحية من الامراض الساريه ليحل محل قانون الملغي الذي كان معمولا به من قبل وذلك تلافيا لما كان في القانون الملغي من نقص وايضاحا لما ظهر في بعض نصوصه من غموض والحق بالقانون الحالي جدول يتضمن بيانا للامراض الساريه التي تنطبق عليها احكام هذا القانون وقد تم في القانون الحالي تحديد الاشخاص المسؤولين عن الابلاغ عما يظهر امامهم من امراض ساريه و المده التي يجب عليهم فيها القيام بهذا الابلاغ كذلك عالج هذا القانون موضوع اجراءات عزل المرضى المصابين بالامراض الساريه او المشتبه في اصابتهم بها و الاماكن التي يتم فيها هذا العزل
المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – موبايل 60477772
ونص القانون ايضا على الاجراءات الصحية الواجب اتخاذها في الاماكن التي كان يعيش فيها المرضى المصابون بالامراض الساريه قبل عزلهم مما يكفل الحفاظ على سلامة مخالطي هؤلاء المرضى وقد اعطى القانون الحق لمندوبي وزارة الصحة العامة المخولين من قبلها دخول مساكن المواطنين للبحث عن المرضى بالامراض الساريه و لاجراء التطهير او التطعيم اللازمين وكل ماعليهم لاداء مهتمهم ان يبرزو مايثبت شخصيتهم قبل الدخول الى المساكن التي يرغبون ارتيادها وقد استحدث القانون الحالي حكما جديدا يخول وزير الصحة العامة حق ممارسه سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الاوبئه وله في سبيل ذلك اتخاذ بعض الاجراءات التي تحول دون سريان الوباء بصوره عامة تهدد حياة المواطنين ومن هذا الاجراءات عزل المناطق التي يظهر فيها الوباء واجراء التطعيم الاجباري العام واتلاف المآكولات و المشروبات التي تكون مصدرا للعدوى ولزير الصحة العامة ان يستعين بسلطات الامن في البلاد لتنفيذ ما يتخذه من اجراءات وهذا وقد نص القانون في المادة السابقه عشر على معاقبه من يخالف احكامة و القرارات المنفذه لها بالحبس لمده لا تزيد على شهر واحد وبغرامه لاتزيد على خمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين ونظرا لخطوره الاجراءات التي تتخذ طبعا لنص المادة الخامسه عشر من القانون فقد ذكرت الفقره الثانيه من المادة السابعه عشر ان مخالفه هذه الاجراءات تعرض مرتكبها للحبس مده لا تزيد على ثلاثه اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد عن مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق