7.09.2021

التأمين في القانون المدني الكويتي

 التأمين في القانون المدني الكويتي

المادة 773


1 – التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد، مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن.


2 – ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة.


المادة 774


1 – يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن. ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدي اليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد.


2 – ويعتبر المؤمن له هو المستفيد، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.


(اولا) ابرام عقد التأمين


المادة 775


1 – اذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف اليه العقد اذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه.


2 – فاذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر. أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن.


المادة 776

يقع التأمين من الاضرار باطلا اذا لم يستند الى مصلحة اقتصادية مشروعة.


المادة 777

يقع التأمين باطلا اذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.


المادة 778

في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير، يظل المؤمن وحده مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد.


المادة 779


1 – لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد الا اذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة الى المؤمن له، واذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات واقرارات جزءا مكملا للعقد.


2 – على أن العقد يتم، حتى قبل تسليم الوثيقة، اذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد، وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر.


3 – ومع ذلك اذا قدم المؤمن له ايصالا بدفع جزء من مقابل التأمين، كان له أن يثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة.


المادة 780

اذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الوثيقة، فان لم يفعل، اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها.


المادة 781

1 – دون اخلال بالاحكام الخاصة بالتأمين على الحياة، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الاذن أو وثيقة لحاملها، فاذا كانت الوثيقة اذنية، فانها تنتقل بالتظهير ولو على بياض.


2 – ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له.


المادة 782

لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم، الا اذا أبرزت بطريقة متميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما.


المادة 783

لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات أو في تقديم المستندات اذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.


المادة 784


يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية:


(أ) – الشرط الذي يستثنى من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا.


(ب) – كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.


المادة 785

يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة.


المادة 786


1 – تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها.

2 – فاذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين، بدأ سريانه من أول هذا اليوم.

3 – وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.


المادة 787

فيما عدا عقود التأمين على الحياة، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له اذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات، ان يطلب انهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته اذا اخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.


المادة 788


1 - فيما عدا عقود التأمين على الحياة، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز، الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته اذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بابلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد.


2 – ولا يسري مفعول هذا الامتداد الا سنة فسنة، ويقع باطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك.


المادة 789


1 – يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصى عليه من المؤمن له الى المؤمن، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل، اذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب اليه.


2 – ومع ذلك اذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين، فلا يعتد الا بالموافقة الفعلية للمؤمن.


(ثانيا) التزامات المؤمن له


المادة 790


يلتزم المؤمن له بما يأتي:


(أ) – أن يبين بوضوح وقت ابرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. ويعتبر مهما على الاخص، الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة.


(ب) – أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي الى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها.


(جـ) – أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه.


(د) – أن يبادر الى ابلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا.

ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة.


المادة 791


1 – يكون عقد التأمين قابلا للابطال لمصلحة المؤمن. اذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بيانا غير صحيح، وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن.


2 – فاذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر. جاز للمؤمن أن يطلب ابطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ اخطاره المؤمن له بكتاب موصى عليه، الا اذا قبل هذا الاخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على ابطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين او برد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما.


3 – أما اذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر، وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الاقساط التي أديت فعلا الى معدل الاقساط التي كان يجب أن تؤدي لو كانت المخاطر قد أعلنت الى المؤمن على وجه صحيح.


المادة 792


1 – اذا زادت المخاطر المؤمن منها، سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله، جاز للمؤمن أن يطلب انهاء العقد، الا اذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر.


2 – ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر، اذا كان بعد أن علم بها بأي وجه، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد، أو بوجه خاص اذا استمر في استيفاء الاقساط أو اذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه.


3 – ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة.


المادة 793

يبقى سند التأمين ساريا دون زيادة في المقابل، اذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه:


(أ) – نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن.


(ب) – أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب انساني أو توخيا للمصلحة العامة.


المادة 794


اذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد، كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب انهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات. وفقا لتعريفة التأمين المعمول بها يوم ابرام العقد.


المادة 795


1 – يستحق القسط الاول من اقساط التأمين وقت اتمام العقد، ما لم يتفق على غير ذلك.


2 – ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل اداء القسط الاول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من ارجاء سريان العقد الى ما بعد أداء هذا القسط.


3 – ويستحق كل قسط من الاقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين، ما لم يتفق على غير ذلك، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط. وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة.


المادة 796

1 – تؤدي أقساط التأمين – فيما عدا القسط الاول – في موطن المؤمن له.


2 – ومع ذلك يكون القسط واجب الاداء في موطن المؤمن، اذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد اعذاره.


3 – وذلك كله ما لم يتفق على غيره.


المادة 797

1 – اذا لم يدفع أحد الاقساط في ميعاد استحقاقه، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتب على التأخر في الوفاء.


2 – ويترتب على الاعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط.


المادة 798


1 – فيما عدا الاحكام الخاصة بالتأمين على الحياة، اذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم اعذاره، فان عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاعذار.


2 – ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد، أو فسخه.


3 – فاذا أديت قبل الفسخ الاقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات، عاد العقد الى السريان من بدء اليوم التالي للاداء.


4 – ويقع باطلا كل اتفاق يعفى المؤمن من أن يقوم باعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية.


(ثالثا) التزامات المؤمن


المادة 799

يلتزم المؤمن، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الاجل المحدد في العقد، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.


المادة 800

في التأمين من الاضرار، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين.


المادة 801

1 – في التأمين من الاضرار، يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله.

2 – وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه اذا أصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع الى المؤمن له.


(رابعا) انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها


المادة 802

1- تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الى من تنتقل اليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه، أما في حالة وفاة المؤمن له فتنتقل هذه الحقوق والالتزامات الى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث.

2 – ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت اليه الملكية أو آلت اليه عن طريق الارث أن يفسخ العقد وحده، وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له.


المادة 803

يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا اذا اختار من انتقلت أو آلت اليه ملكية الشيء المؤمن عليه انهاء العقد.


المادة 804

اذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، بقى من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من الاقساط. وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب موصى عليه بحصول التصرف الناقل للملكية.


المادة 805

اذا تعدد الورثة أو المتصرف اليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الاقساط.


المادة 806

1 – اذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد، بقى التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع الاقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الافلاس ويكون لكل من الطرفين الحق في انهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ، وعلى المؤمن في حالة الانهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما.

2 – فاذا أفلس المؤمن، فان العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الافلاس. ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة.


المادة 807

تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه – ومع ذلك لا تسري المدة:


(أ) – في حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر، الا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.


(ب) – في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، الا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.


(جـ) – عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه، الا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.


المادة 808

1 – لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها، الا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له، أو لمصلحة المستفيد.


2 – ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على اطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوى المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها. حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.


المادة 809

تسري الاحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين، مع مراعاة ما تقضى به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق