الهبة في القانون المدني الكويتي
( اركان الهبة - اثار الهبة - الرجوع في الهبة )
تعريف الهبة
المادة 524
الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.
(أولاً) أركان الهبة
المادة 525
1 - لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي.
2- ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشيء في يد الواهب إذا كان وليا أو وصيا أو قيما أو قائما على تربية الموهوب له.
المادة 526
لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.
المادة 527
هبة مال الغير باطلة.
المادة 528
هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلا للقسمة.
المادة 529
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
(ثانيا) آثار الهبة
1- التزامات الواهب
المادة 530
1. يلتزم الواهب بتسليم المال الموهوب، إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
2. فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص، لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
المادة 531
لا يضمن الواهب إلا التعرض الناشئ عن فعله، كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقض القانون بخلافه.
المادة 532
1. إذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا.
2. فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من التكليف، ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوى.
المادة 533
لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب، إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب، وعندئذ لا يكون ملزما إلا بتعويض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر.
التزامات الموهوب له
المادة 534
يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف، سواء كان هذا التكليف مشروطا لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير.
المادة 535
إذا تبين أن الموهوب وقت الهبة، كان أقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك، فإنه لا يكون ملزما بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الموهوب.
المادة 536
إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب، فإنه لا يكون ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.
(ثالثا) الرجوع في الهبة
المادة 537
1 - لا يجوز للواهب الرجوع في هبته، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما.
2- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء، إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.
المادة 538
يعتبر على وجه الخصوص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة :
(أ)- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، إخلالا يعتبر جحودا كبيرا من جانبه.
(ب)- أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
(ج)- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.
المادة 539
يمتنع الرجوع في الهبة :
(أ)- إذا كانت الهبة من الأم، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع.
(ب)- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة.
(ج)- إذا مات الواهب أو الموهوب له.
(د)- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
(هـ)- إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.
(و)- إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة.
(ز)- إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا ، يخشى معه الموت، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع.
(ح)- إذا اقترنت الهبة بتكليف.
(ط)- إذا كانت الهبة لغرض خيري.
المادة 540
يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا وبدون حق أو اشترك في قتله.
المادة 541
يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
المادة 542
نفقات الهبة على الموهوب له، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك.
![]() |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق