القرض في القانون المدني الكويتي
المادة 543
القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا.
المادة 544
1- يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر.
2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.
المادة 545
إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.
المادة 546
1 - إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيبا.
2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر.
المادة 547
1 - يكون الإقراض بغير فائدة، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته.
2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.
المادة 548
1 - على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه.
2- فإذا لم يتفق على أجل، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف.
المادة 549
إذا لم يتفق على مكان لرد المثل، كان الرد واجبا في موطن المقرض.
المادة 550
1 - لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد.
2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق، كان المقرض بالخيار، إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق، فيرد المقترض مثله، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.
المادة 551
نفقات القرض والرد على المقترض، ما لم يتفق على غير ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق