7.09.2021

الاعارة في القانون المدني الكويتي

 الاعارة في القانون المدني الكويتي


يمكن القول ان الاعارة يعتبر وفق القانون المدني الكويتي بأنه عقد يلتزم به المعير بأن يسلم للمستعير شيئا غير قابل للاستهلاك، بغرض استعمالة بنسه من غير عوض لمدة محددة او في غرض معين على ان يردة بعد الاستعمال


لمادة 649

الاعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك، ليستعمله بنفسه من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين، على أن يرده بعد الاستعمال.


(اولا) آثار الاعارة


1- التزامات المعير


المادة 650

يلتزم المعير أن يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت انعقاد العقد.


المادة 651

اذا انفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العارية من الهلاك التزم المعير أن يرد اليه ما أنفقه.


المادة 652

1. لا يضمن المعير استحقاق العارية، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان.

2. ولا يضمن براءتها من العيب الا اذا تعمد اخفاءه أو اذا ضمن سلامة العارية منه. فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.


2- التزامات المستعير


المادة 653

1 – اذا قيدت الاعارة بزمان او مكان أو بنوع من انواع الاستعمال فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به الى ما يتجاوزه ضررا.

2 – فاذا كانت الاعارة غير مقيدة بأي قيد، جاز للمستعير أن يستعمل العارية في أي زمان ومكان، وبأي استعمال أراد، بشرط ألا يتجاوز المألوف في استعمالها.

3 – وفي الحالين، لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان، بسبب الاستعمال الذي تخوله الاعارة.


المادة 654

لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها، الا باذن من المعير.


المادة 655

نفقات استعمال العارية وصيانتها المعتادة. وكذلك مصروفات تسليمها وردها تكون على المستعير.


المادة 656

يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على العارية، ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي.


المادة 657

1 – متى انتهت الاعارة وجب على المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها، وذلك دون اخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقضي به القانون.

2 – ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.


(ثانيا) انتهاء الاعارة

المادة 658

1 – تنتهي الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه، فاذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال العارية فيما أعيرت من أجله.

2 – فان لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الاعارة جاز للمعير أن يطلب أنهاءها في أي وقت.

3 – وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الاعارة غير انه اذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.


المادة 659

يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت انهاء الاعارة اذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعة.


المادة 660

تنتهي الاعارة بموت المستعير، ما لم يتفق على غير ذلك.


النصوص العربية المقابلة للقانون المدني الكويتي


في التقنين المصري 636 - يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية، وأن يتركه للمستعير طوال مدة العارية.

في التقنين العراقي 848 - يلتزم المعير بترك المستعير ينتفع بالشيء المعار اثناء الاعارة وليس له أن يطلب اجره بعد الانتفاع.

في التقنين الاردني 763 - الاعارة عقد لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء، ولو ضرب له أجل. وكذلك المادة 767 - ليس للمعير ان يطالب المستعير باجر العارية بعد الانتفاع.


وتقابلها المواد التاليه في الدول العربية

603 سوري

635 ليبي

510 سوداني

575 صومالي

539 جزائري.


المحامي محمد المرجاح

Almirjah@Gmail.com

60477772



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق