القواعد العامة للمقاولات في القانون المدني الكويتي
تعريف عقد المقاولة : يعتبر عقد المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه.
(اولا) تقديم مواد العمل
المادة 662
1 – يجوز ان يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه، على أن يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك.
2 – كما يجوز ان يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها الى جانب التزامه بالعمل.
المادة 663
1 – اذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها ويجب ان تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها، فاذا لم تبين هذه المواصفات في العقد، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود.
2 – ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل، وذلك وفقا لاحكام ضمان العيب في الشيء المبيع.
المادة 664
1 – اذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي، وأن يراعى أصول الفن في استخدامها، وان يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد اليه ما بقي منها.
2 – فاذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب اهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها الى رب العمل مع التعويض ان كان له مقتض.
المادة 665
1 – اذا حدثت أو ظهرت اثناء تنفيذ العمل، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل، أو قامت عوامل أخرى من شأنها ان تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة، وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك.
2 – فاذا أهمل في الاخطار، كان مسئولا عن كل ما يترتب على اهماله من نتائج.
(ثانيا) التزامات المقاول
المادة 666
1 – على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها، فان لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة، التزم بانجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة.
2 – وعليه ان يأتي على نفقته بما يحتاج اليه في انجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك.
المادة 667
1 – اذا تبين اثناء سير العمل ان المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له، فاذا انقضى الاجل دون أن يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة أو المتفق عليها، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الاذن له بأن يعهد الى مقاول آخر بانجاز العمل على نفقة المقاول الاول، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك.
2 – ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة الى انذار أو تحديد أجل، اذا كان اصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا.
3 – وفي جميع الاحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ اذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه ان يقلل الى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود، مع عدم الاخلال بالحق في التعويض ان كان له مقتض.
المادة 668
اذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في انجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، أو اذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه، أو آتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.
المادة 669
اذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل. فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا برد نفقاته، ما لم يكن رب العمل، وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل.
المادة 670
1 – اذا كانت المواد مقدمة من رب العمل، وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل، ولم يثبت أن الشيء كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير اخلال بالتزامه.
2 – وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل اذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة.
(ثالثا) التزامات رب العمل
المادة 671
1 – اذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده.
2 – فاذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد، دون اخلال بحقه في التعويض أن كان له مقتض.
المادة 672
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك، وجب على رب العمل أن يبادر الى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فاذا امتنع دون سبب مشروع اعتبر أن التسليم قد تم.
المادة 673
1 – يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم اذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691.
2 – فاذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة، فانه لا يكون لرب العمل الا أن يطلب انقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب، أو الزام المقاول بالاصلاح في أجل معقول يحدده، اذا كان الاصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة.
3 – وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالاصلاح في مدة معقولة، اذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل اضرارا ذات قيمة.
المادة 674
ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة، اذا كان هو المتسبب في احداث العيب، سواء أكان ذلك باصدار أوامر تخالف رأي المقاول، أم كان ذلك بأية طريقة أخرى.
المادة 675
1 – اذا تم تسلم العمل، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692.
2 – فاذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر باخطار المقاول بها، مع مراعاة عرف الحرفة، والا اعتبر أنه قد قبل العمل، فاذا تم اخطار المقاول في الوقت المناسب سرت احكام المادة 673.
المادة 676
يستحق المقابل عند تسلم العمل، الا اذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة 677
1 – اذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وتقبله، على أن يكون ما تم انجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة الى العمل في جملته وذلك ما لم يتفق على خلافه.
2 – ويفترض فيما دفع المقابل عنه أنه قد تمت معاينته وتقبله، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب.
المادة 678
اذا لم يعين المقابل في العقد، استحق المقاول مقابل المثل وقت ابرامه.
المادة 679
لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، وذلك دون اخلال باحكام المادة 198.
(رابعا) التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن
المادة 680
1 – لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة الا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه.
2 – فاذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته.
3 – ولا يسري التنازل في مواجهة الغير الا اذا أعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي، أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ.
المادة 681
1 – يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه الى مقاول من الباطن اذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار.
2 – ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل، كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن.
المادة 682
1 – للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل، أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى.
2 – ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه.
المادة 683
للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.
(خامسا) انتهاء المقاولة
المادة 684
اذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة.
المادة 685
تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه. وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.
المادة 686
1 – تنتهي المقاولة بموت المقاول، اذا كانت مؤهلاته الشخصية أو امكاناته محل اعتبار في التعاقد.
2 – فان لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو امكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه، ولكن يجوز لرب العمل انهاؤه اذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
المادة 687
1 – اذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون اخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد، اذا كانت صالحة لاستعمالها في اتمام العمل.
2 – ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم اعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا.
3 – وتسري هذه الأحكام ايضا اذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا دخل لارادته فيه.
المادة 688
1 – لرب العمل أن ينهى المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل اتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
2 – على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق