الحيازة في القانون المدني الكويتي
(تعريف الحيازة - اركان الحيازة - اثبات الحيازة - حسن و سوء نيه الحائز - انتقال الحيازة - زوال الحيازة - اثار الحيازة )
1- تعريف الحيازة واركانها
المادة 905
الحيازة هي سيطرة شخص، بنفسه أو بواسطة غيره، على شيء مادي، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق.
المادة 906
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أموال الوقف.
المادة 907
لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
المادة 908
تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز.
المادة 909
يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.
المادة 910
ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته، ولكن تتغير هذه الصفة اما بفعل الغير واما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمه، ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة الا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير.
المادة 911
اذا اقترنت الحيازة باكراه أو حصلت خفية او كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الاكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه، الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.
المادة 912
اذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم يثبت العكس.
2- اثبات الحيازة
المادة 913
اذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز الى أن يثبت العكس. فان كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض انها لحساب من انتقلت منه.
3- حسن وسوء نية الحائز
المادة 914
1 – يعتبر الحائز حسن النية اذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير، الا اذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم.
2 – وحسن النية مفترض الى أن يثبت العكس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 915
1 – يصبح الحائز سيء النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير او من وقت اعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره.
2 – ويعتبر سيء النية من اغتصب الحيازة بالاكراه من غيره.
المادة 916
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها الى أن يثبت العكس.
4- انتقال الحيازة
المادة 917
تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه اذا كان السلف سيء النية واثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.
المادة 918
تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا.
المادة 919
يجوز ان يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي اذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.
المادة 920
1 – يجوز أن يتم نقل الحيازة اذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء.
2 – وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على أنه اذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فان الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
المادة 921
يجوز للخلف الخاص أن يضم الى حيازته سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
5- زوال الحيازة
المادة 922
1 – تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.
2 – ومع ذلك لا تزول الحيازة اذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي. فاذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها اعتبرت أنها لم تزل أصلا.
6- آثار الحيازة
المادة 923
من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس.
المادة 924
1 – لحائز العقار اذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها اليه، فاذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه.
2 – ويجوز أيضا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.
المادة 925
1 – اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فاذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ.
2 – أما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدى.
المادة 926
يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.
المادة 927
لحائز العقار اذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
المادة 928
1 – لحائز العقار اذا استمرت حيازته ثلاث سنوات، وخشى لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الاعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم.
2 – وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.
المادة 929
1 – لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية.
2 – وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.
المادة 930
يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيء النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في انتاج الثمار.
المادة 931
1 – على المالك الذي يرد اليه ملكه أن يؤدي الى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
2 – وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين 882 و883.
3 – وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية. وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الازالة، فان لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء الى حالته الاولى دون ضرر.
المادة 932
على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز الى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للمادة السابقة.
المادة 933
يجوز للمحكمة، بناء على طلب المالك، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.
المادة 934
1 – لا يكون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف الا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.
2 – ويكون الحائز سيء النية مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة، الا اذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه.
المادة 935
من حاز عقارا أو منقولا، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة، اعتبرت حيازته دليلا على الحق، ويحكم له به، اذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه، ولو لم يبين سبب كسبه.
المادة 936
تسر قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.
المادة 937
1 – من حاز بسبب صحيح منقولا أو سندا لحامله، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، وكان حسن النية وقت حيازته، أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة.
2 – فاذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها.
المادة 938
الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 939
1 – يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، اذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة.
2 – فاذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو من يتجر في مثله. فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.