7.09.2021

الوكالة في القانون المدني الكويتي

 الوكالة  في القانون المدني الكويتي

المادة 698

الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.


(اولا) اركان الوكالة

المادة 699

يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره.


المادة 700

يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة.


المادة 701

1 – الوكالة الواردة في الفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة، لا تخول الوكيل صفة الا في أعمال الادارة.

2 – ويعد من أعمال الادارة، الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الادارة.


المادة 702

1 – لا بد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الادارة، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والاقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

2 – وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف على وجه التخصيص، الا اذا كان التصرف من التبرعات.


المادة 703

لا تجعل الوكالة للوكيل صفة الا في مباشرة الامور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت اليه ارادة المتعاقدين.



(ثانيا) آثار الوكالة

1- التزامات الوكيل

المادة 704

1 – الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة.

2- على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.


المادة 705

1 – اذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي.

2 – فأن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.


المادة 706

على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك.


المادة 707

ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون اذن، والا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.


المادة 708

1 – اذا تعدد الوكلاء، ووكل كل منهم بعقد مستقل، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين.

2 – فان وكلوا بعقد واحد، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين، الا اذا كان العمل ما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأي.


المادة 709

1 – يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم.

2 – ومع ذلك لا يسأل الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة.


المادة 710

1 – ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، الا اذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون.

2 – فاذا رخص الموكل للوكيل في اقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه، فان الوكيل لا يكون مسئولا الا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.


2- التزامات الموكل


المادة 711

1 – الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الحال.


2 – فاذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير القاضي، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة.


المادة 712

1 – على الموكل أن يرد الى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد. وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح.

2 – ويلتزم الموكل أن يقدم الى الوكيل المبالغ اللازمة للانفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.


المادة 713

يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا، ما لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه.


المادة 714

اذا تعدد الموكلون في تصرف واحد، كانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة 715

تطبق المواد من 56 الى 61 الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمن يتعاقد معه الوكيل.


(ثالثا) انتهاء الوكالة

المادة 716

تنتهي الوكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الاجل المعين للوكالة، كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته.


المادة 717

1 – للموكل في أي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

2 – على أنه اذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة، فانه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة.

3 – وفي كل حال، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول.


المادة 718

1 – للوكيل في أي وقت أن يتنحى عن وكالته، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، ويتم التنحي باعلانه للموكل، ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر معقول.

2 – على أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان لأحد من الغير مصلحة فيها الا اذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، على أن يخطر الغير بهذا التنحي، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.


المادة 719

1 – اذا انتهت الوكالة قبل اتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها الى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.

2 – وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل، يجب على ورثته، اذا توافرت فيهم الأهلية، وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا الى اخطار الموكل بوفاة مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق