الكفالة في القانون المدني الكويتي
يمكن تعريف الكفالة بأنها عقد الذي يضم شخص ذمته الى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بإن يتعهد للدائن بإدارة اذا لم يقم بتأديته المدين
المادة 745
الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته الى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه اذا لم يؤده المدين.
(اولا) اركان الكفالة
المادة 746
الكفالة لا تفترض، ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحا.
المادة 747
1 – اذا التزم شخص بتقديم كفيل، وجب عليه أن يقدم كفيلا موسرا يكون موطنه في الكويت، فان تعذر عليه ذلك، كان له أن يقدم تأمينا عينيا كافيا.
2 – واذا أعسر الكفيل بعد الكفالة، أو لم يعد له موطن في الكويت، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف.
المادة 748
تجوز كفالة المدين بغير علمه، كما تجوز أيضا رغم معارضته.
المادة 749
1 – تجوز كفالة الالتزام المستقبل، اذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل.
2 – واذا لم يعين الكفيل مدة لكفالته، كان له في أي وقت أن يرجع فيها، ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب.
المادة 750
1 – لا تكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا.
2 – واذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مدينا أصليا.
المادة 751
1 – لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول.
2 – ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.
المادة 752
تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصروفات بعد اخطار الكفيل. وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه.
(ثانيا) آثار الكفالة
1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن
المادة 753
يبرأ الكفيل ببراءة المدين.
المادة 754
1 – للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
2 – على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية المدين اذا كانت الكفالة بسبب ذلك.
المادة 755
اذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئا آخر في مقابل الدين، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء، الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل.
المادة 756
1 – تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات.
2 – ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة. وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.
المادة 757
1 – لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الاجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها.
2 – ومع ذلك اذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين، كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته اذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الاجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا.
3 – ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل.
المادة 758
اذا أفلس المدين، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة، سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها.
المادة 759
1 – اذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم.
2 – فاذا التزم الكفلاء بعقود متوالية، كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.
المادة 760
1 – لا يجوز للدائن ان يرجع على الكفيل وحده الا بعد رجوعه على المدين، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل الا بعد تجريد المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين.
2 – ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه.
المادة 761
1 – اذا طلب الكفيل تجريد المدين، وجب عليه أن يقوم على نفقته بارشاد الدائن الى أموال للمدين تفي بالدين كله.
2 – ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل، اذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة في خارج الكويت.
المادة 762
في كل الاحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
المادة 763
اذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال المدين ضمانا للدين، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه، جاز للكفيل، اذا لم يكن متضامنا مع المدين، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.
المادة 764
1 – يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
2 – واذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل، اذا عارض المدين في تسليمه للكفيل.
3 – واذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالاجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الاجراءات على أن يرجع بها على المدين.
المادة 765
الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدين كفيلا للكفيل، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة اليه.
المادة 766
في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.
المادة 767
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.
المادة 768
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية، ووفى احدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين، وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين
المادة 769
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. واذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب ادخال المدين خصما في الدعوى. فان لم يقم باخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب ادخاله خصما في الدعوى، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي الى بطلانه أو انقضائه.
المادة 770
للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت اخطاره المدين بالاجراءات التي اتخذت ضده.
المادة 771
اذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني.
المادة 772
اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم، فالكفيل الذي ضمنهم جميعا ان يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق